مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵃) فِي رجل طلق امْرَأَته فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يشْهد على رَجعتهَا رجل طلق امْرَأَته وَهِي
_________________
(١) بَاب فِي الرّجْعَة قَوْله فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا إِلَخ لِأَن الله تَعَالَى نهى الزَّوْج عَن إخْرَاجهَا فِي الْعدة لقَوْله تَعَالَى وَلَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَفِي الْمُسَافِر بهَا إخْرَاجهَا فَلَا يُبَاح إِلَّا أَن يشْهد على رَجعتهَا فَتبْطل الْعدة فَلَا يكره المسافرة بهَا وَهَذَا مَذْهَب عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَقَالَ زفر (﵀) المسافرة بهَا رَجْعَة سَوَاء أشهد أَو لم يشْهد لِأَن المسافرة بهَا دلَالَة الرّجْعَة وَإِنَّا نقُول لَا اعْتِبَار للدلالة مَعَ الصَّرِيح بِخِلَافِهِ وكلامنا فِي رجل يُنَادي أَنه يُرَاجِعهَا ولاعبرة للدلالة مَعَ التَّصْرِيح بِخِلَافِهِ كَمَا لَا يُبَاح لَهَا المسافرة لَا يُبَاح لَهَا أَن يخرج إِلَى مَا دون السّفر لظَاهِر النَّص الْمحرم فَإِنَّهُ مُطلق غير مُقَيّد بِقَيْد المسافرة قَوْله فَلهُ عَلَيْهَا رَجْعَة لِأَنَّهُ لما ظهر بهَا الْحَبل فِي مُدَّة يتَصَوَّر الْحَبل مِنْهُ شرعا جعل واطئًا شرعا لقَوْل النَّبِي ﷺ الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر فَإِذا جعل واطئًا صَار مُكَذبا شرعا فِي قَوْله لم اجامعها واذا ثَبت الوطئ تَأَكد الْملك فِي الْبضْع وَالْملك المتأكد لَا يبطل بِنَفس الطَّلَاق فَثَبت الرّجْعَة وَكَذَلِكَ إِذا ولدت مِنْهُ وَقَالَ هُوَ لم أجامعها تكون لَهُ عَلَيْهَا الرّجْعَة وَمعنى الْمَسْأَلَة أَنَّهَا ولدت قبل الطَّلَاق لِأَنَّهُ إِذا ولدت بعد الطَّلَاق تَنْقَضِي الْعدة فَلَا تتَصَوَّر الرّجْعَة قَوْله لم يملك الرّجْعَة وَإِن تَأَكد الْمهْر بالخلوة لانه لم يُوجد الوطئ فَلَا يتَأَكَّد ملك الزَّوْج فِي الْبضْع فَلَا يملك الرّجْعَة فَإِن طَلقهَا بَعْدَمَا خلا بهَا ثمَّ رَاجعهَا وَقَالَ لم أجامعها ثمَّ جَاءَت بِالْوَلَدِ لأَقل من سنتَيْن بِيَوْم من وَقت الطَّلَاق صحت تِلْكَ الرّجْعَة لِأَنَّهَا جَاءَت بِالْوَلَدِ الاقل من سنيتن من يَوْم الطَّلَاق وَلم تكن اقْربْ بِانْقِضَاء الْعدة فَيثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ بوطئ كَانَ قبل الطَّلَاق لَان الْوَلَد قد
[ ٢٢٨ ]
حَامِل أَو قد ولدت مِنْهُ وَقَالَ لم أَدخل بهَا فَلهُ عَلَيْهَا رَجْعَة فَإِن خلا بهَا وأغلق بَابا وأرخى سترا وَقَالَ لم أجامعها لم يملك الرّجْعَة فَإِن رَاجعهَا ثمَّ جَاءَت بِولد لأَقل من سنتَيْن فَهِيَ رَجْعَة رجل قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثمَّ اتت بِولد آخر من سنتَيْن وَلم تقر بِانْقِضَاء الْعدة فَهِيَ رَجْعَة وَإِن قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد فِي بطُون مُخْتَلفَة فَالْوَلَد الثَّانِي رَجْعَة وَكَذَلِكَ الْوَلَد الثَّالِث
_________________
(١) يبْقى فِي الْبَطن سنتَيْن عندنَا وَإِذا ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ تبين أَنه كَانَ واطئًا وَقد تَأَكد الْملك فِي الْبضْع فَتبين إِذن أَن الرّجْعَة كَانَت صَحِيحَة قَوْله ثمَّ أَتَت بِولد آخر إِلَخ وَجه المسئلة أَن الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث وَذكر فِي كتاب الدَّعْوَى ثمَّ الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا إِذا جَاءَت إِذا جَاءَت بِالْوَلَدِ لأكْثر من سنتَيْن كَانَت رَجْعَة لِأَنَّهَا إِذا جَاءَت بِهِ لأَقل من سِنِين احْتمل الْعلُوق بعد الطَّلَاق فَتكون رَجْعَة وَاحْتمل الْعلُوق بعد الطَّلَاق فَتكون رَجْعَة فَلَا يكون رَجْعَة فَلَا يثبت الرّجْعَة بِالشَّكِّ واما فِي مسئلتنا هَذِه سُقُوط اعْتِبَار هَذَا الِاحْتِمَال لِأَنَّهَا ولدت وَلدين فَلَو لم يَجْعَل الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث بعد الطَّلَاق صَار الْوَلَد الثَّانِي مَعَ الْوَلَد الأول بَطنا وَاحِدًا وَفِي ثُبُوت اتِّحَاد الْبَطن شكّ إِذا كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ سِتَّة أشهر فَصَاعِدا فَلَا يثبت الِاتِّحَاد بِالشَّكِّ فَصَارَ الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث بعد الطَّلَاق فَيكون رَجْعَة قَوْله رَجْعَة لِأَنَّهَا لما ولدت الْوَلَد الأول وَقع الطَّلَاق وَوَجَبَت الْعدة فَلَمَّا ولدت الْوَلَد الثَّانِي جعلنَا واطئًا قبل الْولادَة بعد الطَّلَاق فَصَارَ بِهِ مراجعًا وَوَقع بِهِ الطَّلَاق الآخر فَلَمَّا ولدت الْوَلَد الثَّالِث صَار مراجعًا ايا بالوطئ بعد الطَّلَاق وَوَقع آخر بِالْولادَةِ وَلَا رَجْعَة بعد ذَلِك لِأَنَّهُ تمّ الثَّلَاث وَلِأَنَّهُ لم تُوجد الرّجْعَة
[ ٢٢٩ ]