مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵃) فِي مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حَدِيد اَوْ رصاص اَوْ صفر وحد فِي ارْض خراج اَوْ
_________________
(١) قَوْله ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي (﵀) دِينَار أَو اثْنَا عشر درهما من غير تفَاوت لقَوْله (﵇) لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيَمين خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا أَو عدله معافير وَلنَا قَضِيَّة عمر وَحَدِيث معَاذ مَحْمُول على مَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح قَوْله الْخراج وَقَالَ زفر يُضَاعف عَلَيْهِ الْعشْر اعْتِبَارا بمولى الْهَاشِمِي فِي حق حرمَان الصَّدَقَة وَلنَا ان لمولى لَا يلْحق بالاصل فِي حق التَّخْفِيف كمولى الْقرشِي فَإِن الْخراج لَا يجب على الْقرشِي وَيجب على مَوْلَاهُ بَاب فِي الْمَعْدن والركاز قَوْله فِي الْمَعْدن والركاز الْمَعْدن اسْم خَاص لما فِي بَاطِن الارض الْخلقَة والكنز اسْم خَاص لما كَانَ مَدْفُونا من جِهَة الْعباد والركاز اسْم مُشْتَركَة لَهما وَقيل الرِّكَاز الْكَنْز حَقِيقَة والمعدن مجَاز وَقيل الرِّكَاز الاثبات وَهُوَ الْمَعْدن حَقِيقَة
[ ١٣٣ ]
عشر قَالَ فِيهِ الْخمس وروى مُحَمَّد (﵀) فِي الأمالي عَن أبي يُوسُف (﵀) عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ مثل قَول أبي حنيفَة ﵁ رجل وجد فِي دَاره مَعْدن ذهب فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَقَالَ ابو يُوسُف
_________________
(١) قَوْله قَالَ فِيهِ الْخمس لقَوْله (﵇) فِي الرِّكَاز الْخمس أَرَادَ بِهِ الْمَعْدن وَلِأَنَّهُ مَال مغنوم كالكنز فَيجب الْخمس وَأَرْبَعَة أَخْمَاس لمَالِك الرَّقَبَة هَذَا إِذا وجده فِي أَرض مَمْلُوكَة لأحد وَإِن وجده فِي أَرض غير مَمْلُوكَة لأحد وَجب الْخمس بِالْحَدِيثِ وَأَرْبَعَة أَخْمَاس للواجد كالكنز فَإِن قيل لَو كَانَ هَذَا المَال مغنومًا وَجب أَن يكون أَرْبَعَة أَخْمَاس للغانمين إِذا وجده فِي أَرض غير مَمْلُوكَة قُلْنَا إِن هَذَا المَال مغنوم فِي حق الْخمس دون اربعة أخماسه للواجد وَهَذَا لِأَن المَال كَانَ مُبَاحا قبل أَخذ الْغَانِمين وَالْمَال الْمُبَاح إِنَّمَا يملك بِإِثْبَات الْيَد كَمَا فِي الصَّيْد وَيَد الْغَانِمين ثَابِتَة على هَذَا المَال حكما لَا حَقِيقَة فاعتبار الحكم وَإِن أوجب الْملك للغانمين فاعتبار الْحَقِيقَة لَا يُوجب الْملك قَوْله فِي دَاره وَفِي الأَرْض رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب فرق بَين الأَرْض وَالدَّار وَفِي رِوَايَة الأَصْل سوى بَينهمَا وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يخمسان أَي لَا خمس فيهمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجب الْخمس وَأَرْبَعَة أَخْمَاس للْمَالِك لَهما الْأَحَادِيث الْمُطلقَة وَلأبي حنيفَة أَن مَا فِي الأَرْض من الْمَعْدن من أَجزَاء الأَرْض وَقد ملك صَاحب الدَّار وَالْأَرْض الدَّار وَالْأَرْض بِجَمِيعِ أجزائهما غير أَن لَا مؤونة فِي الدَّار وَفِي الأَرْض المؤونة فَكَذَا فِي أَجْزَائِهِ إِذْ الْجُزْء لَا يُخَالف الْكل قَوْله قَوْله ركازًا يُرِيد بِهِ الْكَنْز وَهُوَ لَا يخلوا إِمَّا أَن كَانَ على ضرب أهل الْإِسْلَام أَو على ضرب أهل الْجَاهِلِيَّة عرف ذَلِك فَإِن كَانَ على ضرب أهل الْإِسْلَام فَهُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة وكل حكم عَرفته فِي اللّقطَة (من التَّعْرِيف وَالتَّصَدُّق على نَفسه إِن كَانَ فَقِيرا أَو على غَيره إِن كَانَ غَنِيا) فَهُوَ الحكم فِيهِ وَإِن كَانَ على أهل الْجَاهِلِيَّة فها على وَجْهَيْن إِن وجده فِي أَرض مُبَاحَة غير مَمْلُوكَة لأحد فَفِيهِ الْخمس وَأَرْبَعَة أخماسه للواجد بِلَا خلاف كالمعدن وان وجده فِي دَار نَفسه
[ ١٣٤ ]
وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) فِيهِ الْخمس رجل وجد فِي دَاره ركازًا فَهُوَ للَّذي اختطها وَفِيه الْخمس وَهُوَ قَول مُحَمَّد (﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (﵀) هُوَ لمن وجده رجل دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ ركازًا فِي دَار بَعضهم رده عَلَيْهِم وَإِن وجده فِي صحراء فَهُوَ لَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الفيروزج الَّذِي يُوجد فِي الْجبَال وَلَا فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر وكل حلية تخرج من الْبَحْر الْخمس مَتَاع وجد ركازًا فَهُوَ للَّذي وجده وَفِيه الْخمس وَالله اعْلَم
_________________
(١) يجب الْخمس بِلَا خلاف بِخِلَاف الْمَعْدن فِي الدَّار عِنْد أبي حنيفَة لِأَن الْكَنْز لَيْسَ من أَجزَاء الأَرْض بل هُوَ مَوْضُوع فِيهَا وَلِهَذَا لم يكن أَرْبَعَة أخماسه لمَالِك الرَّقَبَة بِالْإِجْمَاع فَلَو وَجَبت فِيهِ المؤونة وَهُوَ الْخمس لم يصر الْجُزْء مُخَالفا للْكُلّ ثمَّ أَرْبَعَة أخماسه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد للمختط لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ للواجد لِأَنَّهُ مُبَاح سبقت يَده إِلَيْهَا وَلَهُمَا أَن هَذَا المَال مُبَاح سبقت يَد الْخُصُوص إِلَيْهِ وَهُوَ يَد المحتط لَهُ فَيصير مَالِكًا لَهُ كالمعدن إِلَّا أَن الْمَعْدن ينْتَقل بِالْبيعِ إِلَى المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من أَجزَاء الْمَبِيع والكنز لَا ينْتَقل لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَجزَاء الْمَبِيع قَوْله فَهُوَ للَّذي اختطها المختط لَهُ من خصّه الإِمَام بِتَمْلِيك هه الْبقْعَة مِنْهُ فَإِن لم يعرف المختط لَهُ يصرف إِلَى أقْصَى مَالك لَهُ فِي الْإِسْلَام كَذَا ذكره شيخ الْإِسْلَام السَّرخسِيّ قَوْله رده عَلَيْهِم لِأَن مَا يُوجد فِي الدَّار فَهُوَ فِي يَد صَاحب الدَّار على الْخُصُوص فيعد التَّعَرُّض لَهُ عذرا وَلَا كَذَلِك الَّذِي وجده فِي الصَّحرَاء قَوْله وَلَا فِي اللُّؤْلُؤ إِلَخ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيهَا الْخمس وَكَذَلِكَ كل حلية تستخرج من الْبَحْر فِيهِ الْخمس لِأَن عمر ﵁ أَخذ الْخمس من العنبر وَلَهُمَا أَن بَاطِن الْبَحْر لَيْسَ فِي أحد قَوْله وَفِيه الْخمس يُرِيد بِهِ اذا كَانَ فِي ارضي غير مَمْلُوكَة لأحد لِأَن فِي كَونه غنيمَة هَذَا وَالذَّهَب سَوَاء
[ ١٣٥ ]