مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة قَالَ يقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر قوم صلوا على جَنَازَة ركبانًا اجزاهم فِي
_________________
(١) فطر وَلَا أضحى إِلَّا فِي مصر جَامع وَأَرَادَ بالتشريق التَّكْبِير وَلَا يجب التَّشْرِيق على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَلَا على جمَاعَة الْمُسَافِرين إِذا لم يكن مَعَهم مُقيم قَوْله فَكبر إِلَخ فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن الإِمَام إِذا سهى يكبر الْمُقْتَدِي لِأَن التَّكْبِير مَشْرُوع فِي أثر الصَّلَاة فِي حرمتهَا بِخِلَاف سُجُود السَّهْو اذا تَركهَا الاما لَا يسْجد الْمُقْتَدِي قَوْله والتعريف إِلَخ هُوَ أَن يجْتَمع النَّاس يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع تَشْبِيها بِأَهْل عَرَفَة لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لم تعرف قربه إِلَّا فِي مَكَان مَخْصُوص وزمان مَخْصُوص بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا قَوْله بحذاء الصَّدْر وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يقوم من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا لِأَن أنسا ﵁ هَكَذَا فعل وَوجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن الصَّدْر مَحل أشرف الْأَعْضَاء وَهُوَ الْقلب فَوَجَبَ تَقْدِيمه
[ ١١٥ ]
فِي الْقيَاس وَلَا يجزيهم فِي الِاسْتِحْسَان وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة صبي سبى مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فَمَاتَ لم يصل عَلَيْهِ حَتَّى يقربا لإسلام وَهُوَ يعقل وَإِن لم يسب مَعَه أَبَوَيْهِ صلى عَلَيْهِ أدنى مَا تكفن الْمَرْأَة فِي ثَلَاث
_________________
(١) مَوضِع الشَّفَاعَة والْحَدِيث يحمل على أَن جنازتها لم تكن منعوشة فَأَرَادَ ان يحول بَينهمَا وَبَين الرِّجَال قَوْله فِي الِاسْتِحْسَان لِأَنَّهُ صَلَاة من وَجه لوُجُود التَّحْرِيمَة وَلِهَذَا يشْتَرط فِيهِ الطَّهَارَة واستقبال الْقبْلَة فَلَا يجوز رَاكِبًا من غير عذر اسْتِحْسَانًا قَوْله وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ لِأَن التَّقَدُّم فِي الصَّلَاة حق الْوَلِيّ فَيملك إِبْطَاله بالتقديم وَفِي بعض النّسخ بِالْأَذَانِ وَهُوَ أَن يعلم النَّاس بَعضهم بَعْضًا وَلَا يُنَادي فِي الْأَسْوَاق لِأَنَّهُ من عادات الْجَاهِلِيَّة قَوْله صلى عَلَيْهِ لِأَن الْإِسْلَام يثبت بالتبعية مرّة وبالأصالة أُخْرَى وَالْأَصْل فِي التّبعِيَّة الأبوان لِأَن الْحَضَانَة لَهما ثمَّ لأهل الدَّار لِأَن الْحَضَانَة عَلَيْهِم فَإِذا كَانَ مَعَ الصَّبِي المسبى أحد أَبَوَيْهِ لَا يعْتَبر الدَّار قَوْله وَالرجل فِي ثَوْبَيْنِ هَذَا بَيَان الْكِفَايَة وَأما بَيَان الضَّرُورَة فَهُوَ أَن يُكفن فِي مَا يُوجد لِأَن حَمْزَة اسْتشْهد وَعَلِيهِ نمرة إِذا غطى بهَا رَأسه بَدَت قدماه وَإِذا غطى بهَا قدماه بَدَت رَأسه فَغطّى بهَا رَأسه وَجعل على قَدَمَيْهِ الْإِذْخر قَوْله وَالسّنة فِي الرجل إِلَخ كَيْفيَّة التَّكْفِين أَن يَجْعَل اللفافة بسطًا أَولا وَهِي مَا يستر من الْفرق إِلَى الْقدَم ثمَّ تبسط الْإِزَار ثمَّ يقمص الْمَيِّت ثمَّ يوضع على الْإِزَار ويعطف الْإِزَار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة كَذَلِك هَذَا فِي حق الرِّجَال وَأما الْمَرْأَة فتلبس الدرْع أَولا وَتجْعَل شعرهَا ضفرتين ويسترسل على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ يَجْعَل الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ يعْطف الزار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة ثمَّ الْخِرْقَة ترْبط فَوق ذَلِك على بَطنهَا وثدييها قَوْله وتضع إِلَخ وَعند الشَّافِعِي السّنة أَن يحملهَا رجلَانِ وَوضع السَّابِق
[ ١١٦ ]
أَثوَاب ثَوْبَيْنِ وخمار وَالرجل فِي ثَوْبَيْنِ وَالسّنة فِي الْمَرْأَة خَمْسَة أَثوَاب درع وخمار وَإِزَار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها والبطن وَالسّنة فِي الرجل إِزَار وقميص ولفاقة وتضع مقدم الْجِنَازَة على يَمِينك ثمَّ مؤخرها على يَمِينك ثمَّ مقدمها على يسارك ثمَّ مؤخرها على
_________________
(١) مِنْهُمَا مقدمها على أصل عُنُقه وَالْآخر مِنْهُمَا وضع مؤخرها على صَدره لِأَن جَنَازَة سعد بن معَاذ هَكَذَا حملت وَإِنَّا نقُول كَانَ ذَلِك لازدحام الْمَلَائِكَة حَتَّى كَانَ النَّبِي ﷺ يمشي على رُؤُوس الْأَصَابِع قَوْله يصنع هَذَا يَعْنِي يحمل الْجِنَازَة مَعَ ثَلَاثَة نفر وَكَانَ ذَلِك دَلِيل تواضع قَوْله على اللَّحْد هَذَا هُوَ السّنة دون الشق وَعند الشَّافِعِي السّنة الشق وَاسْتدلَّ بتوارث أهل الْمَدِينَة وَلنَا قَوْله (﵇) اللَّحْد لنا والشق لغيرنا قان تعذر اللَّحْد فَلَا بَأْس بتابوت يتَّخذ للْمَيت لَكِن السّنة أَن يفرش فِيهِ التُّرَاب أَولا ليصير فِي معنى اللَّحْد قَوْله وَلَا يسجى قبر الرجل بِهِ قَالَ أَحْمد وَمَالك وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن يسجى قبر الرجل وَالْمَرْأَة وَتعلق بِحَدِيث ضَعِيف وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ ستر قبر سعد بِثَوْب ثمَّ قَالَ لَا أحفظه إِلَّا من حَدِيث يحيى بن عقبَة وَهُوَ ضَعِيف وروى عَن عَليّ أَنه مر بِقوم قد دفنُوا مَيتا وبسطوا على قَبره ثوبا فَجَذَبَهُ وَقَالَ إِنَّمَا يصنع هَذَا بِالنسَاء وروى عَن أنس أَنه شهد دفن أبي زيد الْأنْصَارِيّ فخمر الْقَبْر بِثَوْب فَقَالَ ارْفَعُوا ثوبكم إِنَّمَا يخمر النِّسَاء قَوْله الْآجر (ضم الْجِيم وَتَشْديد الرَّاء) الَّذِي يبْنى بِهِ فَارسي مُعرب وَإِنَّمَا يكره لِأَن بالآجر أثر النَّار فَيكْرَه تفاؤلا
[ ١١٧ ]
يسارك قَالَ مُحَمَّد (﵀) رَأَيْت أَبَا حنيفَة (﵁) يصنع هَذَا ويقوله وَيكرهُ أَن يوضع مقدم السرير أَو مؤخره على اصل الْعُنُق اَوْ على الصَّدْر ويسجى قبر الْمَرْأَة بِثَوْب حَتَّى يَجْعَل اللَّبن على اللَّحْد وَلَا يسجى قبر الرجل وَيكرهُ الْآجر على الْقَبْر وَيسْتَحب اللَّبن والقصب كَافِر مَاتَ وَله ولي مُسلم فَإِنَّهُ يغسلهُ ويتبعه ويدفنه