مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵏) رجل خرج من
_________________
(١) يَا رَسُول الله مَا الْكَبَائِر قَالَ تسع فَذكر مِنْهَا استحلال الْحَرَام قبلتكم أَحيَاء وأمواتًا وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ قد احْتج الشَّيْخَانِ بِرِوَايَة هَذَا الحَدِيث غير عبد الحميد بن سِنَان انْتهى قلت أخرجه ابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه أَيْضا عَن عُمَيْر اللَّيْثِيّ وَأخرج عَليّ بن الْجَعْد فِي الجعديات عَن ابْن عمر قَالَ سَمِعت رَسُول الله يَقُول الْكَبَائِر تسع الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقذف المحصنة وَقتل النَّفس المؤمنة والفرار من الزَّحْف وَأكل الرِّبَا وَأكل مَال الْيَتِيم وعقوق الْوَالِدين الْمُسلمين وَالسحر والإلحاد فِي الْحرم قبلتكم أَحيَاء وأمواتًا وَفِي شرح الْهِدَايَة للعيني قَالَ السغناقي فِي النِّهَايَة الِاضْطِجَاع على سِتَّة أَنْوَاع فِي حَالَة الْمَرَض على شقَّه الْأَيْمن عرضا للْقبْلَة وَفِي حَالَة الصَّلَاة وَهُوَ الاستلقاء وَفِي حَالَة النزع فَإِنَّهُ يوضع كَمَا يوضع حَالَة الْمَرَض وَفِي حَالَة الْغسْل بَعْدَمَا مضى بجنبه فَلَا رِوَايَة فِيهِ عَن أَصْحَابنَا إِلَّا أَن الْعرف فِيهِ أَنه يضجع مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ طَويلا نَحْو الْقبْلَة وفى حَالَة الصَّلَاة عَلَيْهِ مُعْتَرضًا للْقبْلَة على قَفاهُ وَفِي حَالَة الْوَضع فِي اللَّحْد فَإِنَّهُ يوضع على شقَّه الْأَيْمن قلت هَذَا كُله بِالْعرْفِ وَالْقِيَاس وَلم يذكر فِيهِ أثرا وَلَا حَدِيثا انْتهى كَلَام الْعَيْنِيّ وَفِي غنية الْمُسْتَمْلِي شرح منية الْمُصَلِّي يُوَجه الْمَيِّت إِلَى الْقبْلَة فِي الْقَبْر على جنبه الْأَيْمن وَلَا يلقى على ظَهره قَوْله جعل وَجهه قبل الْقبْلَة يَعْنِي مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ وَرجلَاهُ نَحْو الْقبْلَة وَقَالَ الشَّافِعِي السّنة أَن ينَام على جَانِبه الْأَيْمن بَاب فِي صَلَاة السّفر قَوْله ثَلَاثَة أَيَّام إِلَخ لقَوْله (﵊) يمسح الْمُقِيم يَوْمًا
[ ١٠٨ ]
الْكُوفَة إِلَى الْمَدَائِن قَالَ قصر وَأفْطر وَيقصر فِي مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام قوم حاصروا فِي أَرض الْحَرْب مَدِينَة أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَار الْإِسْلَام فِي غير مصر أَو حاصروا فِي الْبَحْر فنووا إِقَامَة خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِنَّهُم يقصرون ويفطرون وَالله أعلم
مسَائِل لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵃) فِي رجل أم قوما فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى الْقبْلَة وَصلى إِلَى الْمشرق وتحرى من خَلفه فصلى
_________________
(١) وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها قدر بِهِ أدنى مُدَّة سفر وروى عَن أبي حنيفَة أَنه اعْتبر بِثَلَاث مراحل وَعَن مُحَمَّد أَنه اعْتبر خَمْسَة عشر فرسخًا وَيعْتَبر فِي الْجَبَل بِقدر مَا يَلِيق بِحَال الْجَبَل وَإِن كَانَ فِي السهل يقطع بِمدَّة يسيرَة وَفِي الْبَحْر يعْتَبر أَن يكون الرِّيَاح مستوية غير غالبة وَلَا سَاكِنة فينظركم تسير السفن فَيجْعَل ذَلِك أصلا قَوْله قوم حاصروا إِلَخ وَجه المسئلة أَن حَالهم مُبْطل لعزيمتهم لأَنهم إِنَّمَا يُقِيمُونَ لغَرَض فَإِذا حصل الْغَرَض انزعجوا فَلم تلاق النِّيَّة محلهَا فلغت مسَائِل لم تدخل فِي الْأَبْوَاب قَوْله فِي لَيْلَة مظْلمَة الخ اما لوصلوا منفردين صحت صَلَاة الْكل وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيل وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَن وضع هَذِه المسئلة مشكلة لِأَن صَلَاة اللَّيْل جهرية فَيعلم كل من المقتدين حَال الإِمَام بِصَوْتِهِ وَأجِيب عَنهُ بِوُجُوه الأول أَنه يحْتَمل أَن يكون الْجَمَاعَة فِي قَضَاء صَلَاة جهرية الثَّانِي أَنه يجوز أَن يتْرك الإِمَام سَهوا الثَّالِث أَنه لَا يلْزم من سَماع صَوته معرفَة جِهَته فلعلهم عرفُوا أَنه لَيْسَ خَلفهم وَلَكِن لم يحصل لَهُم التَّمْيِيز أَنه إِلَى أَي جِهَة توجه كَذَا فِي البناية وَغَيرهَا
[ ١٠٩ ]
بَعضهم إِلَى الْمغرب وَبَعْضهمْ إِلَى الْقبْلَة وَبَعْضهمْ إِلَى دبر الْقبْلَة وَكلهمْ خلف الإِمَام لَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزاهم رجل صلى وَلم ينْو أَن يؤم النِّسَاء فَدخلت امْرَأَة فِي صلَاته ثمَّ قَامَت إِلَى جنبه لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته وَلم تجزها صلَاتهَا رجل أم رجلا وَاحِدًا فأحدث فَخرج فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو وَصَلَاة اللَّيْل إِن شِئْت فصل بتكبيرة رَكْعَتَيْنِ وان شئتت
_________________
(١) قَوْله أجزاهم لِأَن الْقبْلَة هِيَ الْكَعْبَة وَعند الْعَجز ينْتَقل عَنْهَا إِلَى جِهَتهَا وَلَكِن من شَرط الصِّحَّة أَن لَا يعلمُوا مَا صنع الإِمَام فَإِن علمُوا فَسدتْ صلَاتهم لأَنهم علمُوا بخطأ الإِمَام وَمن شَرطه أَن لَا يتقدموا إمَامهمْ فَمن تقدم فَسدتْ صلَاته قَوْله لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته إِنَّمَا تفْسد صَلَاة الرجل بالمحاذاة لِأَنَّهُ تَارِك مَكَان نَفسه وَهُوَ الْمَكَان الْمُتَقَدّم على مَكَان الْمَرْأَة وَمُقْتَضى الْأَمر تَأْخِير الْمَرْأَة وَهُوَ قَوْله (﵇) أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله لِأَنَّهُ عبارَة فِي إِيجَاب التَّأْخِير وَمن ضَرُورَة تَأْخِيرهَا كَونه مقدما والمورد الْجَمَاعَة الْمُطلقَة وَهِي بِالشّركَةِ والكمال فاندفعت غير الْمَنوِي إمامتها بِقَيْد الشّركَة لِأَن الشّركَة لَا يكون بِدُونِ الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ وَلَا يَصح اقتداؤها اذا لم ينْو الإِمَام إمامتها خلافًا لزفَر وَالْفرق لنا أَنَّهَا بالاقتداء تلْزم الإِمَام فرض الْمقَام فَيتَوَقَّف على الْتِزَامه قَوْله نوى أَو لم ينْو لتعينه للخلافة كالخلافة الْكُبْرَى إِذا لم يصلح للخلافة إِلَّا وَاحِد يتَعَيَّن للخلافة من غير اتِّفَاق وَإِن كَانَ خَلفه من لَا يصلح للخلافة فَالْأَصَحّ أَنه تفْسد صَلَاة الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ بَقِي فِي الْمَسْجِد بِلَا إِمَام قَوْله والأذنان من الرَّأْس إِلَخ كيفيته على مَا نقل عَن الْحلْوانِي أَنه يدْخل الْخِنْصر فِي صماخ الْأُذُنَيْنِ ويحركهما وَفِي الأَصْل يمسح داخلهما مَعَ الْوَجْه وفوقهما مَعَ الرَّأْس وَالْمُخْتَار ان يمسح داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالابهامين
[ ١١٠ ]
أَرْبعا وَإِن شِئْت سِتا وَذكر فِي الْإِمْلَاء ثَمَانِي رَكْعَات وَصَلَاة النَّهَار رَكْعَتَانِ وَأَرْبع وَيكرهُ أَن تزيد وَإِن فعلت لزمك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى والأذنان من الرَّأْس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مَعَ الرَّأْس