عبد تزوَّج بغير إذن مولاه ثم أذن له مولاه في التزويج فأجاز ذلك النكاح جاز [ذلك] في قول أبي يوسف ومحمد استحسانا.
رجل أمر عبده أن يتزوَّج على رقبته، فتزوج مدبرة أو أمة أو أمّ ولد على رقبته [بإذن المولى] فهو جائز، وصار لمولى المرأة. وإن تزوّج حرّة أو مكاتبة فالنكاح باطل، فإن دخل بها بيع في الأقل من قيمته ومن مهر مثلها إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مكاتبًا أو مدبرًا فالنكاح جائز في جميع ذلك، والمهر قيمته دينًا في رقبته. ولو قال المولى لعبده: تزوّج، ولم يقل علي رقبتك، فتزوّج علي رقبته فالنكاح جائز في جميع ذلك إن كانت قيمة رقبته مثل مهر التي تزوّج أو أكثر بما يتغابن الناس فيه. وإن كانت أقل فالنكاح باطل، فإن دخل بها فعليه مهر مثلها إذا عتق *
===
* هشام عن محمد في عبد تزوّج حرة على ألف درهم بأمر المولى فلم يدخل بها حتى صالحها المولى على أن جعل العبد لها بمهرها أنّ المرأة بالخيار، إن شاءت
_________________
(١) وفي الهندية: "سقطت يمينه".
(٢) وفي الهندية: لفظ "هذه" ساقط من المواضع الثلاثة.
[ ٨٥ ]
عبد تزوّج حرة أو مكاتبة على رقبته فبلغ مولى العبد فأجاز فالنكاح باطل، فإن دخل بها قبل الإجازة اتبعته المرأة بالأقل من قيمته ومن مهر مثلها إذا عتق. وإن كان الدخول بعد الإجازة يباع لها في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو تزوج أمة أو أمّ ولد أو مدبرة، فالنكاح جائز وهو لمولى المرأة.
أمة تحت حرّ خلعها مولاها منه برقبتها فالخلع واقع وبانت بغير جعل وهي لمولاها على حالها. ولو كان زوجها مكاتبًا أو عبدًا أو مدبرًا جاز الخلع وصارت لسيد العبد والمدبر والمكاتب. ولو كان الزوج حرًا فطلقها على رقبتها برضا المولى وقع تطليقة يملك الرجعة بغير جعل.
أمتان تحت حرّ خلعهما سيدهما برقبة إحداهما بعينها، فالخلع واقع على التي لم يخلعها عليها ويقسم رقبة التي خلعها عليها على مهريهما، فما أصاب مهر التي لم يخلعها على رقبتها فهو للزوج من الأخرى والخلع في الأخرى باطل. ولو خلع كل واحدة برقبة الأخرى معًا، وقع الخلع بهما بغير جعل طلاقا بائنا. ولو طلق كل واحدة على رقبة الأخرى وقع الطلاق بهما بغير جعل وملك الرجعة.
امرأة لها ابنا عم تزوّجت أحدهما فدخل بها ثم اختلعت منه بمهرها في مرضها ثم ماتت في العدّة ولا مال لها غير المهر، قسم المهر بين ابني العم نصفين، ولا يكون للزوج من المهر بالخلع شيء. ولو طلقها على المهر تطليقة، والمسألة على حالها (^١)، ورث زوجها النصف وما بقي فبينه وبين الآخر نصفين.