رجل قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفا أو غير ذلك (^١) أو تغديت إلا برغيف فعبدي حرّ، فأكل رغيفا ثم أكل فاكهة أو تمرًا أو خبيصًا أو أرزًا حنث، وإن أكل رغيفا بجبن أو سمك أو سمن أو لحم أو بشيء من الأدام لم يحنث في قول أبي يوسف ﵁. وقال أحمد ﵁ (^٢): إذا أكل بالخبز ما يقدر على أكله وحده حنث. وقال أبو يوسف ﵁: إن أكل شيئا من الأدام وحده حنث، وإن نوى الخبز خاصة في جميع ذلك لم يدين في القضاء خاصة. ولو قال: إن أكلت أكثر من رغيف، أو قيل له إنك تأكل في اليوم رغيفين أو ثلاثة فقال: إن أكلت اليوم إلا رغيفا فعبدي حرّ. فهذا على الخبز خاصة.
رجل قال: إن تغديت فعبدي حرّ، فاليمين في مثل الكوفة والبصرة على الخبز، فإن أكل أرزًا أو تمرًا أو لحما بغير خبز حتى شبع أو شرب سويقا لم يحنث، وإن كان من أهل البادية وغداؤهم اللبن فشرب منه شربة حنث.