رجل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا يوما [واحدا] (^٣) أو إلا في يوم واحد [أو إلا في يوم أو إلا يوما واحدا] (^٤) أضربكما فيه، فله أن يضربهما [في] أي يوم شاء يوما واحدًا، فإن ضربهما في يومين متفرقين حنث [حين] (^٥) تغرب الشمس من اليوم الذي ضرب فيه الأخير؛ فإن لم تغرب الشمس من ذلك اليوم حتى عاد فضرب الأول لم يحنث، وإن ضربهما بعد ذلك في يوم أو يومين أو ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث ساعة يضرب، ولو لم يضرب بعد ذلك إلا الأول وحده لم يحنث. ولو قال: إن ضربتكما إلا في يوم أضربكما فيه أو إلا يوم أضربكما، فله أن يضربهما جميعا في كل يوم، فإن ضربهما متفرّقين في يومين (^٦) حنث حين تغرب الشمس من ذلك اليوم الذي ضرب فيه الآخر، فإن عاد وضرب الأول في ذلك اليوم لم يحنث،
_________________
(١) وفي الهندية: "على ما وصفت".
(٢) وفي الهندية: "أن يبيع ثوبا لغيره".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) الزيادة من الهندية والمصرية.
(٥) وفي الرومية "حتى".
(٦) كان في الأصل: "في يوم" والصواب يومين، والله أعلم.
[ ٦١ ]
وإن ضربهما بعد ذلك في يوم واحد لم يحنث، وكذالك إن ضرب الذي ضربه أولا، وإن ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث في يومين حتى (^١) تغرب الشمس من ذلك اليوم، فإن عاد في ذلك اليوم فضرب الذي ضربه [أولا] لم يحنث.
رجل قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوم أقربكما فيه، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، فإن جامعهما متفرّقين في يومين حنث حين تغرب الشمس من اليوم الذي جامع فيه الأخيرة. ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوما واحدا أو إلا في يوم [واحد] أو إلا يوما واحدًا أقربكما فيه، لم يكن موليا حتى يقربهما في يوم، فإذا مضى ذلك اليوم صار موليا منهما، ولو قربهما في يومين متفرّقين حنث وسقطت اليمين، وكذلك إن قربهما في يوم ثم قربهما في يوم آخر، ولو قربهما في يوم ثم قرب إحداهما في يوم آخر فهو مول من التي لم يقربها في اليوم الآخر، وسقط الإيلاء عن الأخرى، ولو قرب إحداهما في يوم ثم قربهما في يوم فهو مول من التي لم يقربها في المرة الأولى إذا غابت الشمس من اليوم الذي قربهما فيه، فإن قرب التي قربها في اليوم الأول بعد ذلك لم يحنث، وإن قرب الأخرى حنث وسقط الإيلاء عنهما.
رجل قال لامرأته: والله لا أقربك إلا يوم الخميس، فليس بمول حتى يمضي يوم الخميس ثم هو مول. ولو قال: إلا يوم خميس، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، والله أعلم.