رجل قال لامرأته: أنت طالق في دخولك الدار، لم تطلق حتى تدخل. ولو قال: أنت طالق في الدار، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق في ثلاث حيض، فهي طالق إذا حاضت ثلاث حيض، ولا تعتد بالحيضة التي فيها إن كانت حائضًا. ولو قال: في حيضة أو في حيضتك، لم تطلق حتى تحيض وتطهر. ولو قال: في حيضتك، طلقت مع رؤية الدم. ولو قال: في ثلاثة أيام، طلقت ساعة قال. ولو قال: في ثلاث أكلات أو شربات [أو ضربات] لم تطلق حتى يكون ذلك منها. وكذلك لو قال أنت طالق في مجئ ثلاثة أيام، لم تطلق حتى يدخل اليوم الثالث، فإن قال: ذلك عند طلوع الشمس لم يعتد بذلك اليوم، وطلقت عند طلوع الفجر من اليوم الرابع. ولو قال: أنت طالق في مضي ثلاثة أيام، وذلك عند طلوع الشمس، طلقت إذا استكملت ثلاثة أيام ولياليهنّ إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها، وكذلك إن كانت يمينه بالليل واستكملت ثلاثة أيام ولياليهن إلى مثل تلك الساعة. وكذلك لو قال: أنت طالق في مضي يوم. فإنها تطلق من الغد في مثل تلك الساعة. ولو قال:
_________________
(١) وفي الهندية: "شعبان".
(٢) وفي الهندية: "فإن أراد الخبر حنث".
[ ٥٠ ]
أنت طالق في مجئ يوم طلقت حين يطلع الفجر من الغد.