رجل قال: إذا ملكت عبدًا فهو حرّ، أو قال إذا ملكت مائتي درهم فهي صدقة، فاليمين على أن يملك عبدًا تامًا (^١) أو تجتمع الدراهم في ملكه إلا أن ينوي أن يملك متفرقا. ولو قال: إن اشتريت عبدًا فهو حر، فاشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر عتق النصف الباقي (^٢). ولو قال: نويت عبدًا تامًا لم يصدق في القضاء خاصة. ولو نظر إلى عبد بعينه فقال: إن ملكته فهو حر، أو نظر إلى مائتي درهم فقال: إن ملكتها فهي صدقة، فاشترى نصف العبد ثم باعه واشترى النصف الآخر عتق النصف الآخر، وإن ملك المائتي الدرهم درهمًا بعد درهم كلما ملك فقد حنث (^٣) والله أعلم.