رجل قال لامرأته، وهي حامل: إذا ولدت ولدًا فأنت طالق اثنتين، ثم قال لها: إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت ثلاثا بعد الولادة، وعليها ثلاث حيض. ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق اثنتين، ثم قال: إن كان الولد الذي في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت واحدة يوم قال، وانقضت العدة بالولادة.
رجل قال: إن كان الذي يدخل هذه الدار اليوم رجل فعبدي حرّ، فدخلها رجل آخر النهار، عتق بعد الدخول. ولو قال: إن كان في هذه الدار رجل فعبدي حرّ، فعلم آخر النهار أنه كان فيها عتق العبد ساعة حلف.
رجل قال لامرأته، وقد طلقها طلاقا يملك الرجعة: إن راجعتك فأنت طالق.
_________________
(١) وفي الهندية: "حلف" وفي المصرية "حلف بها".
[ ٥٣ ]
فاليمين علي الرجعة، فإن لم يراجعها حتى بانت وتزوجها لم تطلق. ولو قال لها، وقد طلقها طلاقا بائنا، أو قال لها وقد انقضت عدتها: إن راجعتك فأنت طالق، فاليمين على التزويج، والله أعلم.