رجل قال لإحدى امرأتيه (^١) أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه لامرأة له أخرى (^٢)، فاليمين على دخول الأولى، فإن دخلت طلقتا، وكذلك قوله: أنت (^٣) طالق إن شئت لا بل هذه، فإنه على مشيئة الأولى فإن شاءت طلاقها أو طلاق صاحبتها أو طلاق نفسها وقع ما شاءت. ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى لا بل هذه، فالإستثناء عليهما ولا مشيئة للأخرى. ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان هذه الدار لا بل فلان، فأيهما دخل طلقت، وإن دخلا لم تطلق إلا بواحدة (^٤). وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلان، فهو على دخولها أو دخول فلان. ولو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلانة طالق، طلقت الأخرى الساعة (^٥) ولا تطلق الأولى حتى تدخل، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طلقتا ثلاثًا ثلاثًا. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طالق، طلقت الأولى ثلاثًا والأخرى واحدة. ولو قال: إن دخلت هذه الدار
_________________
(١) وفي الهندية: "قال لامرأته".
(٢) وفي الهندية والمصرية: "للمرأة الأخرى".
(٣) وفي الهندية والمصرية: "لو قال أنت".
(٤) وفي الهندية والمصرية: "إلا واحدة".
(٥) وفي الهندية: "ساعة قال": وفي المصرية "ساعة تكلم".
[ ٤٢ ]
لا بل هذه الدار فأنت طالق، فاليمين على دخول الدار الأخيرة * ولو قال: أنت طالق لا بل هذه إذا دخلت الدار، طلقت الأولى الساعة والأخيرة إذا دخلت الدار (^١). ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار طلقت الساعة واحدة (^٢) وثلاثًا إذا دخلت. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثلاثًا، لم تطلق حتى تدخل؛ فإذا دخلت طلقت ثلاثًا دخل بها أو لم يدخل بها. وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل اثنتين، والله أعلم.