رجل قال لامرأتين له: إذا ولدتما ولدًا أو إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان، فاليمين على ولادة إحداهما أو حيضة إحداهما. ولو قال: إذا ولدتما أو إذا حضتما فأنتما طالقان، فهي على ولادتهما جميعا وحيضتهما جميعا. ولو قال: إذا حضتما حيضتين فأنتما طالقان، فهو على أن تحيض كل واحدة حيضة. وكذلك لو قال: إذا ولدتما ولدين. وكذلك لو قال لهما: إذا أكلتما هذا الرغيف، لم تطلقا حتى تأكلاه جميعًا، فإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرى فهو حانث.
رجل قال لأربع نسوة: إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت واحدة قد حضت حيضة، وصدقها الزوج [بذلك] (^٣) طلقن جميعا واحدة وإن كذبها طلقت هي وحدها. وإن قالت كل واحدة: قد حضت، طلقن صدقهن أو كذبهن. ولو قال: إذا حضتن
_________________
(١) وفي المصرية "أو فلانا".
(٢) وفي المصرية "وأما من جعل النفاس بالولد الآخر وهو قول زفر وقولنا فإنه يوقع عليها تطليقة بالولد الأول حين ولدت وتنقضي عدتها بالولد الثالث ولا يقع به طلاق، لأن العدة انقضت به. فإن عاد فتزوجها وقعت عليها تطليقة أخرى حين تزوجها وبانت. فإن عاد فتزوجها لم يقع عليها شيء وكانت عنده على تطليقة".
(٣) الزيادة من المصرية.
[ ٥٢ ]
فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا، وصدقهن طلقت كل واحدة واحدة، وإن كذبهن أو كذب اثنتين [منهن] لم يقع شيء، وإن صدق ثلاثة طلقت المكذبة وحدها. ولو قال لهن: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت كل واحدة: قد حضت حيضة، وكذبهن طلقت كل واحدة واحدة وإن صدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة طلقت المكذبات ثنتين ثنتين والمصدقة واحدة، وإن صدق اثنتين طلقت المكذبتان ثلاثا ثلاثا والمصدقتان ثنتين ثنتين.
رجل قال لامرأتين له: كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان، فولدت إحداهما ثم ولدت صاحبتها ثم ولدت الأولى ولدًا آخر ثم ولدت الأخرى ولدًا آخر، وبين كل ولدين يوم، طلقت الأولى اثنتين وانقضت عدّتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى ثلاثا وانقضت عدتها بولدها الثاني. ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر أو أكثر إلى سنتين طلقت الأولى تطليقتين وانقضت عدتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى تطليقة وانقضت عدتها بولدها الأول، ولا يثبت نسب ولدها الثاني.