رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فرأت بعد شهر الدم يوما أو يومين، لم تطلق حتى تراه ثلاثا، ثم هي طالق. فإن رأت الدم أكثر من ثلاث لم تنتظر بالطلاق طهرها، وهي طالق بعد ثلاثة أيام.
رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل قدوم فلان وموت فلان بشهر، فقدم فلان بعد شهر طلقت. ولو مات فلان بعد شهر لم تطلق حتى يقدم الآخر. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: أنت طالق إذا حضت نصف حيضة، وأنت طالق إذا حضت نصفها الآخر، أو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، [لم تطلق حتى تطهر من الحيض. ولو قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق] وإذا حضت حيضة فأنت طالق، فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت.
رجل قال في بعض النهار: والله لا أكلم فلانا يوما، لم يكلمه إلى مثل تلك الساعة من الغد. ولو قال ذلك ليلا لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة. ولو حلف لا يكلمه يومين لم يكلمه حتى يمضي يومان وليلتان إلى مثل [تلك] (^١) الساعة.