رجل حلف ألا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء فدخلها حنث. ولو حلف لا يدخل دارًا، فدخل هذه الصحراء (^٢) لم يحنث. ولو حلف لا يدخل هذه الدار، فصارت صحراء أو بنيت مسجدًا أو حماما أو جعلت بستانا أو بيتا واحدًا أو صارت
_________________
(١) الزيادة من العتابي.
(٢) كذا في الأصل ولم تذكر المسألة في المصرية ولفظه في العتابي غير هذا اللفظ.
[ ٥٤ ]
نهرًا. فدخلها لم يحنث. وكذلك إن أعيدت بعد ذلك دارا فدخلها. ولو حلف لا يدخل هذا المسجد، فهدم فبنى دارا ثم هدمت فبنى مسجدا فدخله، أو حلف لا يلبس هذه الملحفة فقطعها قميصا وخيطت ثم أعيدت ملحفة، أو حلف لا يركب هذه السفينة فنزعت وصارت خشبا ثم أعيدت سفينة فركبها، أو حلف لا يلبس هذا الثوب الخز فنقض وأعيد ثوبًا آخر فلبسه، أو حلف لا يجلس على هذا البساط. فقطع وخيط خرجا ثم نقض فجعل بساطا فجلس عليه - لم يحنث في شيء من هذا. ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة، فخيط جانباها (^١) وجعل درعا وجعل لها جيب فلبستها، لم تحنث، فان فتق ونزع منه الكمان فلبستها حنثت *
رجل حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا فجلس عليه لم يحنث، فإن فتق وعاد بساطا فجلس عليه حنث.