رجل قال: إن أكلت من هذه النخلة أو من هذا الكرم شيئا فعبدي حر، فأكل من تمر النخلة أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو دبسها أو من عنب الكرم أو زبيبه أو عصيره حنث، ولو أكل من نبيذ جعل من عنب الكرم أو من تمر النخل أو أكل من ناطف جعل من تمر النخل لم يحنث. ولو حلف ألا يأكل من هذه الرطبة أو من هذا العنب أو من هذا اللبن، فأكل من زبيب العنب أو من عصيره أو من الرطب أو دبسه أو شيراز اللبن أو سمنه لم يحنث، ولو حلف ألا يأكل من هذه الشاة شيئا فاليمين على أكل لحمها.