رجل قال لامرأته: أنت طالق يازانية إن دخلت الدار، فلا حدّ عليه ولا لعان، وإن دخلت الدار طلقت. ولو قال: يا زانية ابنة الزانية إن شاء الله، لم يكن حد ولا لعان.
رجل قال: إن كلمت إنسانا فامرأتي طالق يا فلان، لم يكن قوله يا فلان كلاما يحنث به. ولو استثنى بعد ذلك كله جاز. ولو قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار، فهو قاذف. وكذلك لو قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاث إن شاء الله تعالى، فالإستثناء علي الثلاث، وهي طالق واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، لم تطلق شيئا *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثا، ولم يدخل بها أنها تطلق (^٢) ثلاثا، ولا حد على الزوج ولا لعان، وقال أبو يوسف - ﵁ -: طلقت واحدة ويحد الزوج من قبل أن القذف فصل بين [الطلاق وبين] ثلاث. وإن قال لها: أنت طالق يا طالق ثلاثا، طلقت واحدة في قولهما جميعا. وإن قال لها: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، طلقت ولم يكن على الزوج حد ولا لعان في قول أبي يوسف
_________________
(١) الزيادة من العتابي.
(٢) وفي الهندية "طالق".
[ ٧٠ ]