رجل قال: إن دخل داري هذه أحد، أو ضرب عبدي هذا أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال: إن قطع هذه اليد أحد، أو مس هذا الرأس أحد، وأشار إلى يده (^٥) ورأسه، أو قال: إن لبس قميصي هذا أحد، أو إن ألبست هذا القميص أحدًا، فاليمين في هذا كله على غير الحالف. ولو قال: إن دخل هذه الدار اليوم أحد أو ضرب هذا العبد أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال إن كلم غلام عبد الله بن
_________________
(١) وفي الهندية: "مما يقع".
(٢) وفي الهندية: "اغتسال فلان وغيره".
(٣) وفي الهندية: "في القضاء وعلى ما نوي دين".
(٤) وفي الهندية "وقال".
(٥) وفي الهندية: "يريد يده" بدل قوله "وأشار إلى يده" وعند العتابي "أو كلم أبي أوس رأس أو يدي هذه أحد أو كلم غلامي هذا أحد" الخ وهذا يؤيد ما في الأصل هنا" والله أعلم.
[ ٣١ ]
محمد أحد، وعبد الله هو الحالف أو كلم محمد بن عبد الله أحد وعبد الله هو الحالف (^١) فاليمين في هذه الوجوه على الحالف وغيره.
رجل قال لآخر: إن دخل دارك أحد أو لبس قميصك أحد أو كلم ابنك أحد فاليمين على الحالف وغيره والمنسوب إليه خارج من اليمين، ولو قال: إن لبس قميص عبد الله أحد فالمنسوب إليه داخل في اليمين أيضًا، ولو قال: إن مس هذا الرأس أحد، يشير إلى رأس رجل أو مس رأس هذا الرجل أحد فالمنسوب إليه (^٢) خارج من اليمين والحالف وغيره داخل في اليمين، والله أعلم بالصواب.