رجل قال لأمة: كل ولد تلدينه فهو حر، فاشتراها فولدت في ملكه لم يعتق. ولو
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي أنه إن قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين وكلمتما هذين الرجلين أو لبستما هذين الدرعين، لم يحنث حتى تفعل كل واحدة منهما الفعلين جميعا. ولو قال: إن أكلت من لبن هاتين الشاتين فعبدي حر، فأكل من لبن إحداهما حنث. وإن قال: إن أكلتما هذين الرغيفين، فأكل واحد رغيفًا حنث.
* * وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لامرأة له: أمر نسائي في يدك، فطلقت النساء كلهن فقد طلقت وطلقن. وكذلك إن قال: أمر امرأة من نسائي في يدك، فطلقت نفسها طلقت. وإن قال لها: طلقي أي نساء شئت، فطلقت نفسها لم تطلق. وكذلك إن قال: إن ضربت امرأة من نسائي فهي طالق، فضربت نفسها لم تطلق،
_________________
(١) وفي الهندية: "مما يقع" وفي المصرية: "مما يحنث في اليمين التي تقع".
(٢) وفي الهندية: "إلى الآمر".
(٣) وفي المصرية: "في قولهم جميعًا".
(٤) وفي المصرية: "الحلف".
[ ٣٩ ]
كانت في ملكهـ يوم حلف عتق. ولو قال لغلام، يملكه أو لا يملكه، كل ولد يولد لك أو قال يولد لك (^١) وأنت في ملكي فهو حر فولد له من أمة للحالف لم تكن في ملكه يوم حلف لم يعتق، وإن كانت في ملكه يوم حلف عتق. ولو قال: كل ولد يولد لك في ملكي فهو حر، فولد له من أمة للحالف لم تكن في ملكه أو كانت في ملكه عتق.
رجل قال لأمته: إن ولدت ولدًا فهو حر، فولدت ولدين الأوّل منهما ميت عتق الحي في قول أبي حنيفة ﵁ ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد ﵄. ولو قال لها: إذا ولدت ولدًا فهو حر وامرأتي طالق، فولدت ولدين الأوّل ميت طلقت المرأة بالأوّل في قولهم وعتق الآخر في قول أبي حنيفة وحده [وقال يعقوب ومحمد (^٢): طلقت بالأوّل ولا يعتق الولد الآخر].