رجل له أربع من الإماء فقال في صحته: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن حرة، فجامع اثنتين ثم مات ولم يبين عتق ثلث التي جامع أخيرًا وخمسة أتساع البواقي، ولو جامع ثلاثا عتق من التي جامع أولًا ومن التي لم يجامعها سبعة أثمان كل واحدة، ومن التي جامع أخيرًا النصف، ومن التي جامع في المرة الثانية ثلاثة أرباع. ولو قال: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن سواها حرة. فجامع اثنتين عتق من اللتين لم يجامعهما ثلاثة أرباع كل واحدة ونصف التي جومعت أولًا والأخرى أمة، ولو جامع ثلاثا عتقن جميعا إلا التي جومعت آخر مرة فإنها أمة، ولو جامعهن عتقن وعليه مهر الأخيرة.