رجل قرأ [آية] السجدة في مجلس مرارًا فعليه سجدة واحدة: فإن قرأها ولم يسجدها حتى ذهب ورجع فقرأها سجد سجدتين: ولو قرأها ثم قام في مكانه فقرأها سجد [لها] مرة [واحدة]، فإن قرأها ثم قام [في مكانه] فقرأها في صلاته (^٥) سجد مرة: فإن لم يسجد [لها] حتى فرغ من صلاته [بطلت] عنه: وإن قرأ سجدة مرارًا وهو يسير على دابة في صلاة [سجد لها] مرة؛ وإن كانت في غير صلاة سجد لكل مرة [سجدة] وإن قرأ في الركعة الأولى [سجدة] فسجد لها ثم قام فأعادها لم يسجد؛ فإن أعادها في الثانية لم يسجد لها في [قول] يعقوب الآخر، وسجدها (^٦) في قول محمد، وإن قرأ سجدة خلف الإمام فسمعها الإمام ومن خلفه لم يسجدوها [في صلاتهم] ولا إذا فرغوا في قول أبي حنيفة ويعقوب. وقال محمد: أرى لمن سمعها أن يسجدها إذا فرغ؛ ولو قرأها رجل ليس [معهم] في الصلاة فسمعوها سجدوا لها إذا فرغوا
_________________
(١) وفي الهندية: "ركعة فدخل وقت المغرب".
(٢) وفي الهندية: "وقت العصر".
(٣) وفي الهندية: "ركعتين من العصر".
(٤) وفي الهندية: "على صلاتها".
(٥) وفي الهندية: "في الصلاة فسجد لها أجزأته لهما فإن لم يسجد".
(٦) وفي الهندية: "وهو قول محمد، وهذه رواية هشام، ورواية أبي سليمان أن في قول محمد: عليه أن يسجد، وهو قول يعقوب الأول".
[ ١٠ ]
في قولهم: وإن قرأها الإمام في الصلاة بعد ما سمعها (^١) وسجد لها أجزأتهم منها؛ فإن لم يسجدها حتى فرغ [من الصلاة] بطلت عنهم.