رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين إحداهما قبل الأخرى فطلق الأولى ثم تزوجها (^٢) طلقت التي تزوجها مرة [وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة فقال: آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، فتزوج اثنتين إحداهما بعد الأخرى ثم طلق الأولى فتزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة]. ولو نظر إلى امرأتين فقال: آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما بعد الأخرى طلقت التي تزوجها أخيرًا حين تزوجها، فإن طلق الأولى ثم تزوجها لم تطلق،
_________________
(١) كذا في الأصل والهندية والظاهر أنه "أوقع". أو "وقعت الطلاق" أنث الفعل بسبب الجمعية، والله أعلم.
(٢) كذا في الأصل والظاهر أن قوله: "ثم مات" سقط هنا من الأصل، والله أعلم.
[ ٨١ ]
ولو قال في جميع ذلك: آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، ثم عمل ما وصفنا طلقت التي تزوجها مرتين.
رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة مرتين ثم مات لم تطلق (^١)
رجل تزوج امرأة وطلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج الأولى ثم قال: آخر امرأة تزوجتها (^٢) فهي طالق، طلقت التي تزوجها مرة. ولو قال: آخر تزويج تزوجته فالتي تزوجتها طالق، طلقت التي تزوجها مرتين.
رجل قال لعبيده: آخركم تزوجا حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، وذلك كله بأمر المولى، ثم مات المولى، لم يعتق واحد منهما. ولو قال: آخركم تزوجا اليوم، والمسألة على حالها، عتق الذي تزوج مرة. ولو كان له عبدان فقال: آخركما تزوجا حرّ، فتزوج أحدهما بعد الآخر، عتق الثاني ساعة تزوج. ولو قال: آخر تزويج يكون من أحدكما اليوم فصاحبه حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، عتق الذي تزوج مرتين إذا غابت الشمس من ذلك اليوم *