رجل قال لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرّ، والخشبة يقدر على حملها رجل فحملوها معًا لم يعتق واحد منهم، وإن حملها واحد بعد واحد، عتق من حمل، (^٢) وإن كانت الخشبة لا يحملها إلا رجلان فحملوها معا عتقوا.
رجل قال: إن لبست قميصين أو تغديت برغيفين أو نمت على فراشين، فاليمين على أن يجمع لبس القميصين أحدهما فوق الآخر، وينام على الفراشين معا، ويتغدى بالرغيفين في يوم، فإن فرق لم يحنث، ولو حلف على رغيفين أو فراشين أو قميصين بأعيانهما ففرق أو جمع حنث، ولو قال إن أكلت رغيفين أو اشتريت عبدين أو كلمت رجلين، ففعل ذلك معا أو متفرقا حنث. ولو قال لرجلين: إن ملكتما أو اشتريما
_________________
(١) كذا في الأصل، والظاهر حين.
(٢) وفي المصرية: "حملها".
[ ٦٢ ]
عبدًا فعبدي حر، فملكا عبدًا بينهما أو ملك أحدهما عبدًا فباعه من الآخر حنث.