رجل قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فاختار قبل غد إيقاع العتق على أحدهما بعينه فاختياره باطل، فإن مات أحدهما قبل غد أو وهبه أو باعه أو أعتقه أو باع نصفه عتق الآخر، ولو باع أحدهما ثم اشتراه أو باع نصف أحدهما وثلث الآخر أو باع أحدهما ثم اشتراه ثم باع الآخر ثم اشتراه أو باعهما جميعا معا ثم اشتراهما ثم جاء غد خير في أحدهما
_________________
(١) هذه رواية هشام، وفي رواية أبي سليمان أنه إن كان معسرين سعى لمنكري الشراء في نصف قيمته، ولا سعاية لمدعي البيع في حال". هامش الهندية وكذلك في نوادر ابن سماعة، وكذلك هو في هامش المصرية.
(٢) أي في رواية هشام - هامش الهندية.
[ ٦٦ ]
رجل له أربعة أعبد أبيضان وأسودان فقال: الأبيضان حران، أو الأسودان، فمات أحد الأبيضين أو باعه عتق الأسودان (^١).