رجل قال لامرأته وهي حائض: أنت طالق تطليقة للسنة، أو أنت طالق أعدل [الطلاق] أو أحسن [الطلاق] أو أجمل الطلاق، لم يقع عليها حتى تطهر. ولو قال: أنت طالق تطليقة سنية أو عدلة أو حسنة أو جميلة، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق (^١) سنية أو عدلة أو بائنة في دخولك الدار، لم تطلق حتى تدخل * ولو قال: أنت طالق حسنة في دخولك الدار أو حسنة جميلة في بقائك (^٢)
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لها: أنت طالق تطليقة سنة أو أنت طالق طلاق الدين أو طلاق الإسلام أو طلاق الحق أو طلاق القرآن أو طلاق الكتاب، أو أنت طالق بالسنة أو في السنة أو مع السنة أو تطليقة سنية أو عدلية أو عدلة، فإن الطلاق يقع للسنة. وإن قال: أنت طالق طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء أو طلاقا حسنا أو مستقيما أو قيما أو أحق الطلاق أو طلاقا جميلا أو طلاق الحسن، فإنه يقع لغير السنة.
_________________
(١) زاد الحصيري هنا صورة فقال: "ولو قال: أنت طالق تطليقة واحدة في دخولك الدار أو سنية أو عدلة أو بائنة".
(٢) وفي الهندية: "في لقائك" وفي العتابي: "في نقابك".
[ ٧١ ]
أو قوية في بطشك أو معتدلة في قيامك أو شديدة في ضربك، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار أو تطليقة معتدلة في قيامك، لم تطلق في جميع ذلك حتى تفعل، والله أعلم.