رجل قال لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فقالت بعد عشرة: قد حضت وقد طهرت وأنا حائض، لم تصدق. ولو قال: إذا حضت فأنت طالق، فقالت بعد خمسة أيام: قد حضت منذ خمسة أيام وأنا حائض، فالقول (^٣) قولها. ولو قالت: قد حضت وطهرت، لم تصدق *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن رجلا لو قال لامرأته: إن كنت حضت في رجب وهي في شعبان أنت طالق، قد كنت حضت في رجب، فإنها لا تصدق، أو قال لها: إن كنت حضت فيما مضى، ولم يوقت، فقالت: قد حضت فيما مضى، فالقول قولها.
_________________
(١) وفي نسخة العتابي بعد هذا الباب: "باب اليمين تقع على جميع ما حلف أو بعضه" وقد مر قبل فلك في نسختنا هذه.
(٢) وفي الحصيري: "وما تقع على الحياة والموت".
(٣) وفي الهندية: "كان القول قولها".
[ ٧٣ ]