رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتين لا مال له غيرها وحال الحول عليها فرجعت قيمتها إلى مائة أو زادت فبلغت أربعمائة من السعر. فاستهلكها، أو هي قائمة. فإنه يزكيها في قول أبي حنيفة بخمسة أقفزة حنطة، أو بخمسة دراهم، ويزكيها في قول يعقوب ومحمد بخمسة (^٣) أقفزة أو يزكيها عن قيمتها يوم يزكي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعدّ. ولو أصابها ماء فرجعت قيمتها إلى مائة أو كانت ندية فيبست فبلغت قيمتها أربعمائة، فإنه يزكيها بخمسة أقفزة حنطة أو يزكيها عن قيمتها في الزيادة يوم حال الحول، وفي النقصان يوم يزكي في قولهم.
جارية حال عليها الحول وقيمتها مئتان فاعورت فرجعت إلى مائة أو كانت عوراء فارتفع البياض وبلغت [قيمتها] أربعمائة فإنه يزكيها بربع عشر، ويزكي عن
_________________
(١) وفي الهندية: "فهو على ما أوجبه".
(٢) وفي الهندية: "أراد عنهما".
(٣) وفي الهندية: "بخمس أقفزة".
[ ١٥ ]
قيمتها في الزيادة يوم حال عليها الحول، وفي النقصان يوم يزكي.
رجل زكى عن مائتي قفيز [حنطة] بأربعة أقفزة حنطة جيدة تساوي خمسة منها لم يجزئه إلا عن مثل كيلها، وكذلك لو أدى أربعة دراهم جياد عن مائتي نبهرجة [لم يجزئه]؛ ولو أدى عن الطعام أربعة أقفزة تمرًا وغير ذلك مما يكال [أو يوزن]. وهي تساوي خمسة أقفزة حنطة أجزأه: والله أعلم بالصواب.