رجل افتتح صلاة العيد والإمام را كع فخشى فوت الركوع، فإنه يركع ويكبر في ركوعه؛ وإن رفع الإمام رأسه من (^٥) قبل أن يتم بطل عنه ما بقي: فإن دخل مع الإمام وقد كبر سبعًا في الأولى تكبير ابن عباس وهو يرى تكبير ابن مسعود كبر أربعًا بتكبيرة الإفتتاح ويكبر في [الركعة] الثانية ما يكبر الإمام: فإن أدرك من صلاة العيد ركعة ثم قام يقضي فإنه يكبر ما يرى ولا يكبر ما كبر إمامه في الأولى؛ وإن قرأ الإمام سجدة [في ركعة] فسجد لها ثم دخل معه رجل [في الصلاة] فقام يقضي الركعة بعد فراغه (^٦) فليس عليه أن يسجدها: وكذلك إن صلى الظهر فلم يجلس في الركعتين ومضى [على صلاته] وسجد للسهو فدخل معه رجل بعد ما سجد للسهو، فلما سلم الإمام قام [هذا] يقضي - فإنه يجلس في ثانيته ولا سهو عليه؛ وكذلك لو صلى الوتر
_________________
(١) وفي الهندية: "بعد ما سمعوها".
(٢) وفي الهندية: "بشيء من المياه".
(٣) وفي الهندية: "ماء الآبار، وقال محمد: يطهر بالثالثة استحسانا وتفسد المياه".
(٤) وفي الهندية: "العيد" فردًا.
(٥) وفي الهندية: "وقد بقي عليه شيء من التكبير" بدل قوله "من قبل أن يتم".
(٦) وفي الهندية: "بعد فراغ الإمام".
[ ١١ ]
وقنت بعد الركوع، وذلك رأيه، ودخل معه في التشهد.
رجل [يرى] القنوت قبل الركوع، فقام الرجل يقضي بعد التسليم (^١) فإنه يقنت كما يرى.
رجل افتتح صلاة العيد مع الإمام فإنه يكبر تكبير الإمام إلا أن يكبر ما لم يكبره أحد من الفقهاء فيسكت، فإن لم يسمع التكبير وكبر الناس منه كبر ما كبروا.
رجل نام خلف الإمام في صلاة العيد فاستيقظ بعد ما فرغ الإمام وكبر تكبير ابن عباس - ﵄ -، والرجل يرى تكبير ابن مسعود - ﵁ -، فإنه يكبر ما كبر إمامه [كبر إمامه تكبير ابن مسعود والرجل يرى ذلك صنع في الذي يقضي ما صنع الإمام في الثانية].
إمام يرى تكبير ابن مسعود، سها فبدأ بالقراءة في الأولى ثم ذكر بعد ما فرغ من فاتحة الكتاب وسورة فإنه يكبر تكبير ابن مسعود ولا يعيد القراءة، ويصنع في الثانية ما صنع ابن مسعود فيها ويسجد للسهو. ولو ذكر التكبير ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب أو بعضها كبر وأعاد فاتحة الكتاب وسورة وسجد للسهو.
إمام كبر في الأولى تكبير ابن عباس، وذلك رأيه؛ ثم رأى في الثانية قول ابن مسعود أخذ فيها بقول ابن مسعود ولا سهو عليه. وكذلك لو افتتح وهو يرى تكبير ابن عباس فلما كبر أربعًا أو أ كثر رأى قول ابن مسعود، ترك ما بقي من تكبير ابن عباس ولا سهو عليه. ولو افتتح وهو يرى تكبير ابن عباس فكبر ثم رأى قول علي - ﵁ - مضى في القراءة ولم يعد التكبير، ثم يأخذ في الثانية بقول علي. ولو افتتح وهو يرى تكبير ابن مسعود فلما كبر أربعًا قرأ فاتحة الكتاب أو بعضها ثم رأى قول ابن عباس فإنه يكبر تكبيرتين ويعيد فاتحة الكتاب ويأخذ في الثانية بقول ابن عباس. ولو رأى تكبير ابن عباس بعد ما قرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة كبر تكبيرتين، ثم كبر ثالثة ويركع بالثالثة (^٢) ولم يعد القراءة؛ والله أعلم بالصواب.