رجل قال: أمر امرأتي بيد فلان شهرًا فالأمر بيده شهرًا منذ قال، وإن مضى شهر منذ قال قبل أن يعلم فلان بالأمر بطل الأمر. ولو قال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان، فإذا مضى شهر فأمرها بيده في المجلس الذي يعلم فيه بالأمر، فإن لم يعلم بعد مضي الشهر (^٤) شهرًا آخر أو أكثر فالأمر بيده في المجلس الذي يعلم فيه. ولو قال: أمر امرأتي بيد فلان وفلان إذا مضى شهر، فمضى شهر ثم علم أحدهما فقام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر، فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه فالطلاق موقوف حتى يعلم الآخر، فإذا علم به فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه وقع الطلاق، وإن قام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الطلاق، والله أعلم بالصواب.