رجل قال: امرأته طالق إن شربت من الفرات، فاستقى منه في إناء فشربه أو كرع في نهر (^٣) يأخذ من الفرات لم يحنث في قول أبي حنيفة ﵁ حتى يكرع (^٤) الفرات. وقال يعقوب ومحمد ﵄: ان استقى من الفرات أو استقى له في إناء فشربه حنث.
رجل حلف ألا يشرب من كوز فصب ما فيه في كوز آخر فشربه لم يحنث [في قولهم] وإن حلف ألا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ من الفرات حنث في قولهم، ولو حلف ألا يشرب من ماء فرات فشرب من دجلة أو من بئر عذبة حنث في قولهم.
رجل قال لامرأة لا يملكها: إن نكحتك فعبدي حر، ولا نية له فاليمين على التزويج، ولو قال ذلك لامرأته أو لجاريته كان (^٥) على الجماع، فإن طلق امرأته أو أعتق جاريته ثم تزوّجها لم يحنث
_________________
(١) قوله: "وإن باع الأم وبقيت الأم" كذا في الأصل وهو ساقط من الهندية ولعله محرف، والصواب وكذلك إن باع الولد وبقيت الأم، أو من سهو الناسخ ولم يذكره العتابي أيضا.
(٢) وفي الهندية: باب الحنث.
(٣) وفي الهندية: من نهر.
(٤) وفي الهندية: "من الفرات".
(٥) وفي الهندية: "فهو على الجماع".
[ ٣٠ ]