رجل قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت أو أي عبيدي شئت عتقه فأعتقه أو أي عبيدي زوجته فهو حرّ، فالمأمور خارج من ذلك كله والمشيئة والتزويج على غيره.
امرأة قالت لزوجها: تزوّجت على، فقال: كل امرأة [لي طالق ثلاثًا، طلقت المخاطبة. وكذلك لو قالت: إنك تريد أن تتزوّج على، فقال: كل امرأة (^٤)] أتزوّجها طالق ثلاثًا، فطلق المخاطبة ثم تزوّجها طلقت ثلاثًا * ولو قال كل امرأة أتزوّجها
===
* هشام عن أبي يوسف ﵄ في رجل قالت له امرأته: بلغني أنك تزوّجت؟ فقال: كل امرأة لي طالق، ينوى سواها ولم يقل سواك أنه يصدق في القضاء إذا كان جوابًا.
وعن أبي يوسف في رجل قالت له امرأته: طلقني ثلاثًا إن تزوّجت. فقال: أنت طالق ثلاثًا، وهو ينوي جواب كلامها أنه لا يصدق في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يمسكها
_________________
(١) قوله: "أو قال يولد لك" ساقط من الهندية والمصرية. وكذلك سقط "وأنت في ملكي" من المصرية وكل هذا القول موجود في شرح العتابي.
(٢) من الهندية وبمعناه في المصرية.
(٣) قوله: "عليه" أي على المأمور، وهو عند العتابي "المأمور".
(٤) الزيادة من الهندية والمصرية.
[ ٤٠ ]
ما دمت حية أو حتى تموتي، فاليمين على غيرها. ولو قال: كل امرأة أتزوّجها ما دامت [فلانة] حية أو حتى تموت [فلانة] لم تطلق (^١)