رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا أو إذا كلمت فلانا أو متى كلمت فلانا، فاليمين على كل امرأة يتزوجها قبل الكلام. ولو قال: إن كلمت أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فاليمين على
_________________
(١) وفي الهندية: "وكذلك إن قال".
(٢) وفي الهندية: "فهو على ذلك الغداء وعلى غيره"، وعند العتابي: "فهو على كل غداء عنده قضاء وعلى ما نواه ديانة".
(٣) وفي الهندية والعتابي: "المفعول به".
[ ٣٣ ]
كل امرأة يتزوجها بعد الكلام. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار أو إذا دخلت الدار أو متى دخلت فهي طالق.
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق كلما كلمت فلانا، وتزوج امرأة فدخل بها ثم كلم فلانا مرارًا طلقت بكل مرة تطليقة؛ فإن كلم فلانا ثم تزوج امرأة ثم كلم فلانا لم تطلق، ولو قال: كلما كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال: كل امرأة أتزوجها كلما دخلت الدار فهي طالق فكلم فلانا ثلاث مرار أو دخل الدار ثلاثا ثم تزوج امرأة طلقت ثلاثا، وكذلك كل امرأة يتزوجها بعد ذلك، فإن كم فلانا مرة ثم تزوج امرأة طلقت، فإن عاد فكلم (^١) فلانا ثم تزوج المطلقة وأخرى لم تطلق المطلقة غير الأولى وطلقت الأخرى تطليقتين معا. *
رجل قال لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالق غدًا فدخلها (^٢) اليوم ثلاث مرار ثم جاء غد طلقت ثلاثا، وكذلك لو قال: كلما ضربت فلانًا فامرأتي طالق إذا دخلت الدار، فضرب فلانًا ثلاث مرات ثم دخلت [طلقت] ثلاثا.
رجل قال: كل امرأة أتزوجها [أبدًا] فهي طالق إن كلمت فلانًا فتزوج واحدة قبل الكلام وأخرى بعده طلقتا، وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة فهي طالق إن كلمت فلانًا، فتزوج واحدة قبل الكلام وأخرى بعده في السنة، ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها أبدًا فهي طالق، أو قال: إلى سنة، فاليمين على كل امرأة يتزوجها بعد الكلام.
رجل قال: كل امرأة أملكها فهي طالق إذا دخلت الدار فتزوج امرأة ثم
===
* وفي كتاب الطلاق من الإملاء أنه إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار فاليمين على ما تزوج قبل الدخول، فإن نوى ما يتزوج بعد الدخول وقبل الدخول لم يكن على ما نوى وكان على ما قبل الدخول، وإن كان قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار فدخل الدار ثم تزويج امرأة ثم دخل الدار طلقت.
_________________
(١) وفي الهندية: "فطلقت ثم تكلم".
(٢) وفي الهندية: "فدخلتها".
[ ٣٤ ]
دخل الدار ثم تزوج أخرى ولا نية له في يمينه فإنما يطلق من النساء من كن (^١) في ملكه يوم حلف ولا يطلق ما تزوج إلا أن يعني ما يفيد" (^٢) فإن عنى ذلك طلق ما في ملكه ولم يدين في القضاء ودين فيما بينه وبين الله، ولزمه الطلاق فيما تزوج قبل الكلام، (^٣) ولا تطلق ما تزوج بعد الدخول إلا أن ينويها (^٤) أيضًا، ولو قال: إذا دخلت الدار فكل امرأة أملكها فهي طالق، فاليمين على من كن في ملكه في القضاء وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله.
رجل قال: كل جارية أملكها إذا جاء غد فهي حرة ولا نية له فاليمين على ما في ملكه يوم حلف، ولو قال: كل جارية أملكها غدًا فهي حرة، فاليمين في قول يعقوب على كل جارية يشتريها غدًا إلا أن ينوي غير ذلك فيكون على ما نوى في اليمين وفي قول محمد على كل جارية تكون في ملكه غدًا يشتريها في غد أو قبل ذلك أو ملكها يوم حلف، وقالا جميعًا إن قال: كل مملوك أملكه اليوم فهو حر عتق ما كان في ملكهـ وما أفاده في اليوم، وقالا: إذا قال كل مملوك أملكه اليوم إلى ثلاثين سنة فهو حر (^٥) لم يعتق ما كان في ملكه وعتق ما يفيد في (^٦) الثلاثين سنة.
رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم وغدًا، طلقت اليوم واحدة ولم تطلق غدًا إلا أن ينوي أن يطلق غدًا أخرى، ولو قال: أنت طالق اليوم وإذا جاء غد طلقت اليوم واحدة وغدًا واحدة.