رجل قال: أي عبيدي ضربته يا فلان فهو حر، فاليمين على واحد. فإن ضربهم متفرقين عتق الأول، وإن ضربهم معًا خير المولى [في أحدهم ولا خيار للضارب] وكذلك لو قال: أي نسائي كلمت فهي طالق أو قال: أي نسائي شئت فطلقها. ولو قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه معًا أو متفرقين عتقوا. وكذلك لو قال: أي: نسائي كلمت أو أي نسائي شاءت الطلاق فهي طالق أو أي نسائي شاءت الطلاق فطلقها. ولو قال: من شئت عتقه من عبيدي فأعتقه، فأعتقهم جميعًا عتقوا إلا واحدًا في قول أبي حنيفة والخيار إلى المولى (^٢) وعتقوا جميعًا في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقه (^٣) فشاؤا جميعًا فأعتقهم عتقوا في قولهم كلهم والله أعلم بالصواب **