رجل له مائتا درهم قال: لله علي أن أتصدّق منها بمائة ثم حال الحول عليها زكى عنها بخمسة وتصدّق بسبعة وتسعين ونصف، ولو قال: لله علي أن أتصدق بمائة زكى منها بخمسة وتصدّق بمائة.
رجل له مائتان تصدق بها بعد الحول تطوعا لم يكن عليه فيها زكاة، وكذلك لو تصدق بمائة منها تطوعا لما تجب عليه (^١) في المائة الباقية إلا درهمان ونصف.
رجل له مائتا درهم فوجب عليه قبل الحول حجة الإسلام أو حجة أوجبها أو
_________________
(١) وفي الهندية: "لم يكن عليه".
[ ٢٤ ]
كفارة يمين أو هدي أو أضحية لم تبطل عنه الزكاة إذا حال الحول، ولو وجب عليه خراج أو عشر طعام قد استهلكهـ أو نفقة قد فرضت عليه لذي رحم محرم أو لزوجِته ثم حال الحول فلا زكاة عليه [في الحول الثاني] *
[رجل له مائة وأحد وعشرون شاة أتلفها بعد الحول إلا واحدة وأربعين فعليه شاتان، فإن لم يؤدهما حتى حال الحول الثاني فلا زكاة عليه في الحول الثاني]
رجل له مائتا درهم حال الحول عليها فأتلفها ثم أفاد مائتين آخرين فلم يؤد زكاة المال الأول حتى حال الحول على المال الثاني فلا زكاة عليه في المال الثاني؛ وكذلك أربعمائة درهم إذا أنفقها [بعد الحول] إلا مائتين وستة فعليه عشرة فإن لم يؤدها لم يكن عليه زكاة فيما يستقبل، وكذلك خمس من الإبل وأربعون شاة حال على الإبل الحول فاستهلكها ولم يؤدّ زكاتها ثم حال على الغنم حول فلا زكاة فيها