رجل قال لآخر: إن ابتدأتك بكلام أبدًا، أو إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبدي حرّ، فسلم كل واحد على صاحبه معًا لم يحنث الحالف، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث أيضًا. وكذلك قوله: إن ابتدأتك بتزويج، فتزوجها (^٤) معًا ثم تزوج الحالف أخرى لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك إلا أن [تكلمني أو حتى] تكلمني ثم سلما معًا حنث الحالف *
رجل قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فأقرّ بعد اليمين بتزويج امرأة
===
* وفي كتاب الكفارات من الأمالي (^٥) أن رجلا لو قال لآخر: إن ابتدأتك بمنطق فعبدي حرّ، فتكلما معًا أنه لا يحنث: وكذلك إن قال: لا أدخل هذه الدار حتى يدخلها، فدخلا معًا فإنه لا يحنث. وكذلك إن كلمتك حتى تكلمني [وكذلك إن حلف لا يأكل حتى يأكل فلان فأكلا معًا أو لا يحرم بحج حتى يحرم بعمرة فقرن، أو لا يصلي حتى يصلي فلان، فافتتحا معًا لا يحنث]
_________________
(١) وفي العتابي: "امرأة".
(٢) يعني ارتدت فبانت منه كما في شرح العتابي.
(٣) وفي الهندية والعتابي: "فدخلت".
(٤) وفي العتابي: "فتزوجها مع غيرها معا" وفي الهندية: "فتزوجا معا".
(٥) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب السابق، ولتعلقها بهذا الباب نقلناها فيه.
[ ٧٥ ]
فادعت أنها أولى، فقال: قد تزوجت فلانة قبلك، وصدقته أو كذبته فلانة، لم يصدق الزوج في القضاء على التي أقرّ بنكاحها وطلقتا جميعًا. ولو قال: تزوجتها وفلانة في عقدة، فالقول قوله فلا تطلق واحدة منهما.
رجل قال: امرأتي طالق، وله امرأة فقال: لي [امرأة] أخرى وإياها طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة.
رجل قال: إن كانت فلانة أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوجها وقال: قد تزوجت قبلها أخرى، فالقول قوله. ولو قال لامرأتين: أول امرأة منكما أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت إحدا كما قبل صاحبتها فهي طالق، فتزوج إحداهما ثم قال: قد تزوجت الأخرى قبلها، لم يصدق إلا ببينة. ولو قال: إن تزوجتهما في عقدة، فالقول قوله، ولا تطلق واحدة منهما. ولو قال: إن تزّوجت عمرة قبل. زينب فهي طالق، فتزوج عمرة وقال: قد تزوجت زينب قبلها، فالقول قوله.
رجل له امرأة تسمى زينب فقال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: طلقت أول امرأة قد تزوجتها، أو كانت لي امرأة اشهدوا أنها طالق، أو قال: قد كنت طلقت امرأتي أو قد كنت طلقت إحدى نسائي، أو كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، أو قد كنت طلقت زينب، ثم قال في هذا كله: لي امرأة وهي التي طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة معها (^١) ولو قال: قد كنت طلقت أول امرأة تزوجتها أو كانت لي امرأة فطلقتها، أو قد كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، فهو في هذا كله مصدق، ولا تطلق المعروفة. وكذلك لو كان له عبد فقال: قد كنت اشتريت عبدًا فأعتقته فهو مصدق أنه غير المعروف.