رجل له امرأة لم يدخل بها قال: كل امرأة لي وكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة ثم طلقها والتي كانت عنده ثم تزوّجها في الثلاثين السنة (^٢) ثم دخل الدار، طلقت التي كانت عنده تطليقتين بدخول الدار، وبانت بثلاث، وطلقت الأخرى واحدة بدخول الدار. ولو لم يتزوّجهما حتى دخل الدار ثم تزوّجهما طلقت التي كانت عنده واحدة بدخول الدار ولم تطلق الأخرى. ولو قال كل امرأة لي فكلما تزوّجت امرأة إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فطلق التي تزوّجها والتي كانت عنده ثم تزوّجها
_________________
(١) وفي الهندية: "قال برئ إلي".
(٢) وفي الهندية: "ثلاثين سنة".
[ ٧٤ ]
في الثلاثين السنة ثم دخل الدار، طلقت كل واحدة تطليقتين بدخول الدار. ولو دخل الدار ثم تزوّجها طلقت كل واحدة تطليقة بدخول الدار.
رجل قال: كلما تزوّجت امرأة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق ثم تزوّجها فدخلت الدار وقع عليها ثلاث تطليقات معًا. ولو قال: كلما تزوجت المرأة (^١) فدخلت الدار فهي طالق، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق (^٢) ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة، فإن دخلتها بعد التزويج الثالث فعادت ودخلت وهي في العدة طلقت أخرى وكذلك إن عادت فدخلت الدار.
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل مرة بغير طلاق ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فتدخل (^٣) الدار فهي طالق.