رجل قال لامرأته: أنت طالق [ثلاثا] قبل أن أقربك بشهر، فليس بمول حتى يمضي شهر ثم هو مول. وكذلك لو قال ذلك لامرأتين له فهو مول منهما بعد شهر، فإن قرب إحداهما سقط الإيلاء عنهما ولم يحنث، وإن قرب الباقية (^١) طلقتا ثلاثا، ولو قرب إحداهما قبل شهر أو قربهما جميعا قبل شهر سقط اليمين. ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك، طلقت حين قال. ولو قال: قبيل (^٢) أن أقربك فهو مول: وإن قربها طلقت ثلاثا بعد ما يقربها في قياس قول أبي حنيفة - ﵁ - وقولنا