امرأة قلت لزوجها: قد طلقت نفسي أو أبنتها أو حرمتها. فقال الزوج: قد أجزت ذلك فهو جائز ووقع بها في قولها: طلقت نفسي تطليقة تملك الرجعة وفي قولها أبنت وحرمت تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا. وإن لم ينو الزوج في قولها حرمت طلاقا فهو مول. ولو قالت: قد اخترت نفسي، فقال: قد أجزت ذلك، (^٣) ينوي الطلاق، لم يقع شيء. ولو قالت: [جعلت أمري بيدي وقد اخترت نفسي، فأجاز فالأمر بيدها في مجلسها. ولو قالت:] قد جعلت أمري بيدي فاخترت نفسي فأجاز، أو قالت: قد جعلت أمس أمري بيدي فاخترت نفسي، فقال الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، ينوي الطلاق فالأمر بيدها في مجلسها، ولا يقع الطلاق. ولو قالت: كنت أمس [جعلت (^٤)] أمري بيدي اليوم كله فاخترت نفسي، وقال
===
* يقول في كتاب الكفارات من الأمالي بين قوله: "يوما ويومين" وقوله "يوما ولا يومين". وقال: "هو علي ثلاثة أيام".
_________________
(١) في الهندية: "والثاني".
(٢) وفي الهندية: "أو يومين".
(٣) وفي الهندية: "اخترت" وعند العتابي: "ولو قالت: اخترت نفسي، وأجاز الزوج ونوى لا يقع شيء كما لو قال الزوج اخترتك ونوى الطلاق لا يقع".
(٤) كان في الأصل "فلته" وفي الهندية والعتابي والحصيري "جعلت" وهو الصواب.
[ ٨٣ ]
الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، لم يقع الطلاق، وليس الأمر بيدها أيضا وكذلك الخيار.
رجل قال لامرأته: إن لم أضربك فأنت طالق، يعني ساعة حلف، فهو كما نوى وإن نوى ما بينه وبين الليل فاليمين على الأبد ونيته باطلة (^١)