رجل تزوج امرأة على ألف، حالة أو إلى سنة، فقياس قول أبي حنيفة في ذلك إن كان مهر مثلها ألفًا أو أكثر فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها ألف إلى سنة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها ألف إلى سنة، فإن تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة، ففي قياس قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فلها أي المهرين شاءت، وإن كان أقل من ألف فلها أي المهرين شاء الزوج. ولها في قول أبي يوسف ومحمد أي المهرين شاء الزوج في الوجهين جميعًا (^٤)
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن الأمة إذا أعتقت فلم تختر حتى ارتدت هي والزوج ولحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها [قال] وكذلك لو أن رجلا وامرأته حرين ارتدا أو لحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها. وكذلك ملك الروم لو سبى هو وامرأته ثم أعتقت المرأة فلا خيار لها.
_________________
(١) وفي الهندية: "فلها خيار العتق".
(٢) وفي الهندية: "فأسلما".
(٣) وفي الهندية: "بعد ما أسلم".
(٤) وفي الهندية هنا زيادة وهي: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إن تزوجها على ألف حالة أو ألفين =
[ ١٠٤ ]