رجل زوج أمته من عبده ثم أعتقهما ولم تعلم بالخيار زمانًا ثم علمت، فلها الخيار في مجلسها، فإن اختارت نفسها بانت بغير طلاق، وإن قامت من المجلس بطل خيارها. ولو لم تعلم به حتى ارتدا معًا ولحقا بالدار ثم رجعا مسلمين معًا ثم علمت بالخيار فهي بالخيار في مجلسها. ولو علمت (^٤) بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلسها. وكذلك أمة حربية تزوجها عبد أو حر ثم أعتقت وهي على حالها فلها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه. وكذلك لو لم تعلم حتى خرجا إلينا مسلمين ثم علمت
_________________
(١) = أحدكما حر، ينصرف إلى العبد عنده وعندهما بلغو".
(٢) وفي الحصيري، "العتق على العبد".
(٣) كذا في الأصل والظاهر أنه "لم يجز".
(٤) وفي الهندية: "ثلاثة".
(٥) وفي الهندية: "وكذلك لو علمت".
[ ١٠٣ ]
حربية تحت حربي سبيا معًا فهما على النكاح والرجل حر والمرأة أمة، وليس لمولاها أن يفرق بينهما، فإن أعتقت فلها الخيار. وكذلك أمة تزوجها رجل فأعتقها المولى فلم تعلم بالخيار حتى ارتدا ولحقا معًا ثم أسرا فأسلما معًا، فالرجل حر والمرأة أمة وأبطل الرق خيارها. فإن أعتقت بعد ذلك فلها الخيار (^١). وكذلك لو كانت علمت قبل الردة بالخيار فاختارت زوجها أو قامت من مجلسها فبطل الخيار ثم ارتدا معًا ولحقا فأسرا وأسلما (^٢) فأعتقت فلها خيار العتق *
صغيرة لها أبوان مسلمان ارتدا ولحقا فزوجها عمها فلم تبلغ حتى لحقت أمها بها ولحق الزوج فارتدوا معًا في دار الحرب، فالنكاح على حاله. فإن سبوا فالزوج والأب حران والجارية وأمها مملوكتان وقد بطل خيار الصغيرة، فإن أعتقت فلها خيار العتق. ولو كان مكان الجارية غلام صغير زوجه عمه بعد ما لحق أبواه بدار الحرب، والمسألة على حالها، ثم أعتق الغلام بعد ما أسلموا (^٣) وعتقت امرأته فأدرك الغلام فلا خيار له ولامرأته الخيار.