رجل قال لرجل: اخلع امرأتك على هذا العبد أو هذه الألف أو هذه الدار ففعل، فالقبول إلى المرأة. وإن قبلت سلمت للزوج ما خلعت عليه، وإن استحق شيء من ذلك ضمنته. ولو قال: اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه أو ألفي هذه، ففعل وقع الخلع وتسلم الأمة للزوج ما خلعها عليه، فإن استحق شيء من ذلك ضمنه.
امرأة قالت لزوجها: اخلعني على دار فلان، ففعل وقع الخلع وسلمت لزوجها الدار أو قيمتها. ولو قال الزوج لصاحب العبد وامرأته حاضرة: قد خلعت امرأتي بعبدك. أو قال رجل للزوج: أخلعها على عبد فلان هذا أو داره هذه أو على ألف فلان هذه، أو قال: اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن لها، ففعل
===
دين الجاني في رقبته وفي ماله الذي كان في يديه وقد صار الأعمى من مال الجاني ودين الأعمى في رقبة الجاني وفي مال الأعمى
[ ٨٨ ]
فالقبول إلى صاحب العبد والدار والألف والضمين. ولو قالت المرأة: اخلعني على ألف على أن فلانا لها ضامن، ففعل وقع الخلع، فإن ضمن فلان المال أخذ الزوج أيهما شاء، وإن لم يضمنه فلان أدته المرأة.
امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف ففعل وقع الخلع والمال عليها ولا شيء على الوكيل. وإن قال الوكيل: اخلعها علي ألف [درهم] من مالي أو قال: بألفي أو بألف علي أنى لها ضامن، ففعل فالمال على الوكيل ويرجع به عليها.
رجل أمر رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على عبد للوكيل أو عرض فهو جائز فإن لم تقبضه حتى هلك فلا ضمان على الوكيل وترجع بقيمته على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف من ماله أو ألفه هذه، فالمال على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف على أنه ضامن لها أخذت المرأة أيهما شاءت بالألف وأيهما أدَّاها لم يرجع على صاحبه. وإذا خاطب الرجل رجلا في دم عمد له فصالحه من ذلك على شيء. فهو بمنزلة الخلع في القبول وغيره.