-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ اذا قَالَ الرجل كل مَال لي فِي سَبِيل الله فانه يتَصَدَّق بِمَالِه
[ ١ / ٥٦٢ ]
كُله ويمسك مَا يقوته فاذا افاد مَالا تصدق بِمثل مَا كَانَ امسك وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِيمَن جعل مَاله صَدَقَة فِي الْمَسَاكِين انه يتَصَدَّق بِهِ ويمسك مَا يقوته فاذا فاد مَالا تصدق بِمثل مَا كَانَ امسك
[ ١ / ٥٦٣ ]
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل مَال لي فِي سَبِيل الله ثمَّ يَحْنَث فانه يَجْعَل ثلث مَاله فِي سَبِيل الله
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف قُلْتُمْ ينفذ ثلث مَاله فِي ذَلِك قَالُوا للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ فِي امْر ابي لبَابَة حِين تَابَ الله عَلَيْهِ
قَالَ مُحَمَّد انما قَالَ ابو لبَابَة لرَسُول الله ﷺ حِين تَابَ الله عَلَيْهِ يَا رَسُول الله اهجر دَار قومِي الَّتِي اصبت فِيهَا الذَّنب فاجاورك وانخلع من مَالِي صَدَقَة الى الله فَقَالَ رَسُول الله ﷺ يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث على وَجه الابقاء عَلَيْهِ وَلم يكن ابو لبَابَة جعل شَيْئا على نَفسه
[ ١ / ٥٦٤ ]
وَلَا اوجبه انما قَالَ لرَسُول الله ﷺ انخلع من مَالِي وَلم يقل اني قد فعل ذَلِك فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث على وَجه الابقاء وَلم يكن ابو لبَابَة اوجب شَيْئا انما قَالَ اريد ان افْعَل الا ترى ان رجلا لَو قَالَ اريد ان اطلق امْرَأَتي ثَلَاثًا جَمِيعًا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذَا لَا يَنْبَغِي فَلَو فعل وَطَلقهَا ثَلَاثًا وَجب ذَلِك عَلَيْهِ وَكَذَا لَو جَاءَ يستفتي فَقَالَ اني اريد ان اظاهر من امْرَأَتي قيل لَهُ لَا تفعل فان الله قد جعل ذَلِك مُنْكرا من القَوْل وزورا فَلَو فعل لزمَه الظِّهَار وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة
وَلَو ان رجلا قَالَ اني اريد ان احْلِف ان لَا اكلم وَالِدي ابدا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذ لَا يَنْبَغِي وَلَو جَاءَ يستفتي وَقد حلف قيل لَهُ وَجب عَلَيْك وكلمهما وَكفر يَمِينك وَكَذَلِكَ اذا استفتي الرجل فَقَالَ اني اريد ان
[ ١ / ٥٦٥ ]
انخلع من مَالِي وأتصدق بِهِ على الْمَسَاكِين قيل لَهُ لَيْسَ يَنْبَغِي ان تدع
[ ١ / ٥٦٦ ]
عِيَالك عَالَة وتفقر نَفسك وَلَكِن تصدق بِبَعْض ودع بَعْضًا فان قَالَ فِي كم ترَوْنَ ان اتصدق قيل لَهُ تصدق بِالثُّلثِ لَان هَذَا هُوَ الَّذِي رخص رَسُول الله ﷺ للْمَرِيض عِنْد مَوته ان يَجْعَل لَهُ ثلث مَاله وابقى لوَرثَته ثُلثَيْهِ فَكَذَلِك نَفسه فِي حَيَاته
وَلَو انه اوجب شَيْئا لوَجَبَ عَلَيْهِ وَقد بلغنَا عَن عَائِشَة ﵂ انها قَالَت فِي رجل قَالَ مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة انه يكفر ذَلِك مَا يكفر الْيَمين
[ ١ / ٥٦٨ ]
وَلَو ان قَائِلا قَالَ هَذَا كَانَ حسنا وَالْأَمر الاول الَّذِي قَالَ ابو حنيفَة
[ ١ / ٥٦٩ ]
الاخذ بالثقة الَّذِي لَيْسَ فِي النَّفس مَعَه شكّ وَلَا شُبْهَة
[ ١ / ٥٧٠ ]