-
قَالَ ابو حنيفَة مَا كَانَ من مَال عِنْد رجل يديده للتِّجَارَة وَلَا ينض لَهُ
[ ١ / ٤٧٦ ]
مِنْهُ شَيْء فَيصير وَرقا اَوْ ذَهَبا فِي يَده انما يُخرجهُ من تِجَارَة الى تِجَارَة وَمن مَتَاع الى مَتَاع فانه ينظر هَل ملك مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة فِي ذَلِك فاذا حَال عَلَيْهِ الْحول من يَوْم ملكه زكى ثمَّ اذا حَال الْحول من يَوْم زَكَاة زكى مَا فِي يَده زَكَاة اخرى فيقومها كَذَا ايضا وَلَا يُبَالِي نض فِي يَده مَال اَوْ لم ينض
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يَجْعَل لَهُ شهرا من السّنة يقوم فِيهِ مَا كَانَ عِنْده من عرُوض التِّجَارَة ويحصى مَا فِي يَده من النَّقْد اَوْ الْعين فاذا بلغ ذَلِك كُله مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فانه يُزَكِّيه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد رَجَعَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن قَوْلهم
[ ١ / ٤٧٧ ]
الَّذِي قَالُوا فِي الرجل يكون لَهُ الْعرُوض للتِّجَارَة فَلَا يَبِيعهَا بعد اعوام انه يكون عَلَيْهِ زَكَاة وَاحِدَة يَنْبَغِي فِي قَوْلهم ان لَا يكون فِي هَذَا المَال زَكَاة وان ادارة من يَوْم تِجَارَته من تِجَارَة الى تِجَارَة وَمن مَتَاع الى مَتَاع عشْرين سنة حَتَّى يَبِيعهُ بناض ينض فِي يَده فاذا بَاعه بذلك زَكَّاهُ لسنة وَاحِدَة
وَلَكِن اهل الْمَدِينَة يفاحش عَلَيْهِم قَوْلهم يُمكنهُم ان يتصلوا الزَّكَاة على الْمُسلمين
مَا بَين ترك التَّاجِر مَاله فِي التِّجَارَة الْوَاحِدَة يتربص بهَا وَيطْلب بهَا الْفضل وَبَين ادارته ذَلِك من تِجَارَة الى تِجَارَة الا انه لَا ينض مِنْهَا فِي يَده شَيْء فرق فلئن وَجَبت الزَّكَاة فِي احداهما لتجبن فِي الاخرى
ارايتم رجلا كَانَ فِي يَده تِجَارَة فبارت عَلَيْهِ فَلم يجد بهَا ناضا فحولها
[ ١ / ٤٧٨ ]
الى تِجَارَة اخرى وَكَانَت طَعَاما فَاشْترى بهَا بزا ثمَّ بارت الَّتِي عِنْده فَاشْترى بهَا عطر فَلَمَّا يزل يحول ذَلِك من تِجَارَة الى تِجَارَة حَتَّى اتى على ذَلِك عشْرين سِنِين اَوْ كَانَ فِي يَده بز فبار عَلَيْهِ فَلم يَأْتِ براس مَاله فامسكه رَجَاء الْفضل ورجاء ان الله يرد عَلَيْهِ رَأس مَاله فَمَكثَ عِنْده عشر سِنِين اينبغي ان يكون بَين هذَيْن فرق وَلَئِن وَجَبت الزَّكَاة فِي احدهما لتجبن فِي الاخر وَمَا امساكه هذَيْن
[ ١ / ٤٧٩ ]
لرغبة يطْلبهَا اَوْ الْبَوَار الاسواء لانه قد يقدر على ان يَبِيع الَّذِي بار عَلَيْهِ بوضيعة فيزكي مَا نض فِي يَده من الثّمن فان كَانَ اقل من رَأس المَال فَكَذَلِك يُؤمر قبل ان يَبِيع ان يزكّى قيمَة ذَلِك الشَّيْء على وضيعية اَوْ ربح ثمنه بِسنة وَلَا يزكّى على رَأس مَاله الاول
[ ١ / ٤٨٠ ]