-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل هَلَكت مَاشِيَته وَقد وَجَبت فِيهَا الصَّدَقَة اَوْ صَارَت الى مَالا صَدَقَة فِيهَا انها ان هَلَكت كلهَا لم يكن عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة وان بَقِي فِيهِ مَالا يجب فِيهِ الصَّدَقَة زكى مَا بَقِي بِحِسَاب ذَلِك
[ ١ / ٤٩٢ ]
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا صَدَقَة عَلَيْهِ فِي ذَلِك كُله وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيمَا هلك من مَاله
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارايتم ان ملك اربعين من الْغنم فحال عَلَيْهَا الْحول فَهَلَك مِنْهَا عشرُون وَبَقِي عشرُون ثمَّ لَا يُؤدى عَن نصف مَا بَقِي شَاة وَالشَّاة قد كَانَت وَجَبت فِي الْغنم كلهَا يَنْبَغِي ان يُؤدى عَن مَا بَقِي نصف شَاة وَلَا يبطل الزَّكَاة بسخلة وَاحِدَة لَو نقصت من الْغنم وَهِي اربعون وَلكنه يُزكي مَا بَقِي بِحِسَاب ذَلِك
ارايتم اربعين شَاة حَال عَلَيْهَا الْحول الْيَسْ فِيهَا شَاة قَالُوا بلَى قيل لَهُم
[ ١ / ٤٩٣ ]
فان الذِّئْب عدا على سخلة مِنْهَا فَقَتلهَا اتبطل الزَّكَاة عَمَّا بَقِي
ارايتم رجلا اخرجت ارضه خَمْسَة اوسق حِنْطَة اَوْ شَعِيرًا اَوْ تَمرا اَوْ زبيبا فَعدا رجل على صَاع من ذَلِك فسرقه وهرب وَلَا يقدر عَلَيْهِ اتبطل الزَّكَاة عَن مَا بَقِي لذهاب ذَلِك الصَّاع
ارايتم رجلا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَم فحال عَلَيْهَا الْحول فَوَجَبَ فِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَسرق رجل مِنْهَا درهما ثمَّ هرب فَلم يقدر عَلَيْهِ اَوْ ضَاعَ مِنْهَا دِرْهَم اتبطل الزَّكَاة عَمَّا بَقِي هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة بِحِسَاب مَا بَقِي وَلَا تبطل زَكَاة مَا بَقِي لما ذهب