-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ الْعمرَة لَيست بواجبة وَمن اعْتَمر فقد احسن واخذ بِالْفَضْلِ وَلَا بَأْس ان يعْتَمر الرجل مَا احب من الْعمرَة
[ ٢ / ١١٤ ]
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الْعمرَة سنة وَلَا نعلم أحدا من الْمُسلمين رخص فِي تَركهَا وَلَا نرى لأحد أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَارًا
قَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بذلك أَن يعْتَمر الرجل فِي السّنة مرَارًا وَقد
[ ٢ / ١١٧ ]
بلغنَا أَن عَائِشَة ﵂ اعْتَمَرت فِي السّنة مرَارًا قَالُوا لَان عَائِشَة ﵂ قد فرطت فِي ذَلِك قبل تِلْكَ السّنة فاعتمرت فِي تِلْكَ السّنة مرَارًا لذَلِك
[ ٢ / ١١٨ ]
قيل لَهُم فان كَانَ هَذَا يجوز أَن يَفْعَله من فرط فِي الْعمرَة وانما الْعمرَة تطوع
[ ٢ / ١١٩ ]
لَو تَركهَا لم يضرّهُ وَلَا بَأْس بِأَن يعْتَمر مرَارًا من لم يفرط وَقد
[ ٢ / ١٢٢ ]
بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ أَنه قَالَ فِي كل شهر عمْرَة وَقد بلغنَا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَيْضا أَنه كَانَ لَا يرخص لأحد من أهل مَكَّة يخرج من الْحرم إِلَّا رَجَعَ محرما إِلَّا الحطابين والعلافين
[ ٢ / ١٢٥ ]
واصحاب مَنَافِعهَا فَهَذَا قد أَمرهم بِأَن يعتمروا فِي الشَّهْر الْوَاحِد أَن يحرموا مرَارًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن صَدَقَة بن يسَار عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة أَنَّهَا اعْتَمَرت فِي سنة ثَلَاث مَرَّات
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ قلت هَل عَابَ ذَلِك عَلَيْهَا اُحْدُ
[ ٢ / ١٢٦ ]
قَالَ سُبْحَانَ الله أم الْمُؤمنِينَ ﵂
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق قَالَ أخبرنَا يُونُس بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ انه قَالَ اعْتَمر فِي الشَّهْر مرَارًا إِن اسْتَطَعْت
[ ٢ / ١٢٧ ]
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عباد بن الْعَوام عَن سعيد بن أبي عرُوبَة قَالَ أخبرنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة قَالَ سَأَلت عَطاء بن أبي رَبَاح أيعتمر الرجل فِي كل شهر مرّة قَالَ نعم ومرتين قَالَ وَأرَانِي لَو قلت سبعا لقَالَ سبعا
قَالَ مُحَمَّد واخبرنا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح انه كَانَ لَا يرى بَأْسا ان يعْتَمر الرجل فِي الشَّهْر مرّة ومرتين وَثَلَاثًا