-
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ قد كَانَ يرخص فِيهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا يَنْبَغِي أَن تخرج الا العجوزة الْكَبِيرَة فَإِنَّهُ لَا بَأْس بخروجها
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ مَا بلغنَا ان ذَلِك عَلَيْهِنَّ
[ ١ / ٣٠٦ ]