-
قَالَ ابوحنيفة لَا صَدَقَة على اهل الْكتاب وَلَا على الْمَجُوسِيّ فِي شَيْء من اموالهم ويقرون على دينهم وَيَكُونُونَ على مَا كَانُوا عَلَيْهِ واذا اخْتلفُوا فِي الْعَام الْوَاحِد مرَارًا الى بِلَاد الْمُسلمين فَلَيْسَ عَلَيْهِم فِي كل سنة الا نصف الْعشْر من أَمْوَالهم الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بهَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة فِي ذَلِك كُله الا انهم قَالُوا اذا اخْتلفُوا فِي الْعَام الْوَاحِد مرَارًا الى بِلَاد الْمُسلمين الَّتِي هِيَ غير بِلَادهمْ فَعَلَيْهِم كلما اخْتلفُوا الْعشْر لَان ذَلِك لَيْسَ مِمَّا صولحوا عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا شَرط لَهُم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَؤُلَاءِ قوم من اهل الذِّمَّة يجْرِي عَلَيْهِم احكام الْمُسلمين حَيْثُ مَا كَانُوا من ارْض الاسلام لَا يعشرُونَ فِي مَال وَاحِد فِي السّنة
[ ١ / ٥٥٠ ]
الا مرّة وَاحِدَة وان اخْتلفُوا بِهِ عشْرين مرّة
ارايتم قَول اهل الْمَدِينَة ان هَذَا لَيْسَ مِمَّا صولحوا وَلَا مِمَّا شَرط لَهُم نَفسه فانما يمْضِي عَلَيْهِم الحكم كَمَا يمْضِي على الْمُسلمين فَكَمَا فِي الْمُسلم لَا يعشر
[ ١ / ٥٥١ ]
الا مرّة وَاحِدَة فِي السّنة فَكَذَلِك الذِّمِّيّ لَا يعشر فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا
[ ١ / ٥٥٢ ]
الْهَيْثَم عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك ﵁ قَالَ كَانَ عمر ﵁ يبْعَث انسا مُصدقا لاهل الْبَصْرَة فَسَأَلته عَن عهد عمر الَّذِي كتب لَهُ فَكتب الى ان خُذ من اموال الْمُسلمين ربع الْعشْر من اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال الْحَرْبِيّ الْعشْر
[ ١ / ٥٥٤ ]
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن ابي صَخْرَة الْمحَاربي عَن زِيَاد بن حدير قَالَ بَعثه
[ ١ / ٥٥٥ ]
عمر بن الْخطاب ﵁ مُصدقا الى عين التَّمْر فَأمره ان يَأْخُذ من الْمُسلمين من اموالهم ربع الْعشْر وَمن اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال اهل الْحَرْب الْعشْر
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا عَاصِم بن
[ ١ / ٥٥٦ ]
سُلَيْمَان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ كتب ابو مُوسَى ﵁ الى عمر بن الْخطاب ﵁ ان تجارًا من تجار الْمُسلمين يدْخلُونَ ارْض
[ ١ / ٥٥٧ ]
الْحَرْب فَيُؤْخَذ مِنْهُم الْعشْر فَكتب اليه اذا دخل تجار اهل الْحَرْب ارضك فَخذ مِنْهُم الْعشْر وَخذ من تجار اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَخذ من اموال الْمُسلمين من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فَفِي كل اربعين درهما دِرْهَم
[ ١ / ٥٦١ ]