-
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا زَكَاة على الرجل فِي عَبده الابق لفطر وَلَا غَيره لانه قد فَاتَهُ بِنَفسِهِ وَكَذَلِكَ لَو ان رجلا غصب رجلا عَبده فجحده اياه اَوْ سُلْطَان غصب رجلا عبدا فظلمه اياه لم تجب على الرجل فِي وَاحِد من هَؤُلَاءِ العبيد
[ ١ / ٥٣٠ ]
صَدَقَة الْفطر
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي العَبْد الْآبِق ان سَيّده ان علم مَكَانَهُ اَوْ لم يعلم وَكَانَت غيبته قريبَة وَهُوَ يُرْجَى حَيَاته ورجعته فان على مَوْلَاهُ فِيهِ صَدَقَة الْفطر وان كَانَ اباقه قد طَال وأيس عَنهُ فَلَا نرى ان يُزكي عَنهُ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق من قرب اباقه وَمن طَال اباقه لَيْسَ بَين هذَيْن فرق وَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُوجب الزَّكَاة على الْمُسلمين بالظنون هَذَا عبد قد فَاتَ بِنَفسِهِ فَلَا زَكَاة فِيهِ