-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ يُؤَدِّي الرجل اذا كَانَ مُوسِرًا صَدَقَة الْفطر عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار وَعَن رقيقَة الَّذين لغير التِّجَارَة فاما مَا كَانَ من
[ ١ / ٥١٩ ]
رقيقَة للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنهُ صَدَقَة الْفطر لانه يُؤَدِّي عَن ذَلِك زَكَاة التِّجَارَة
وَلَيْسَ على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن زَوجته وَلَا عَن وَلَده الْكَبِير من رجل وَامْرَأَة
[ ١ / ٥٢٠ ]
ان كَانَ لَهُم مَال ادوا عَن انفسهم والا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنْهُم
وعَلى الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن مُدبرَة وام وَلَده لانهم رقيقَة ومالهم مَاله
وَلَيْسَ ان يُؤَدِّي عَن مكَاتبه وان كَانَ عبدا لَهُ
الا ترى ان الْمكَاتب ان كسب مَالا لم يكن للْمولى على ذَلِك سَبِيل وَكَانَ ذَلِك للْمكَاتب الا ان يُؤَدِّي عَنهُ مُكَاتبَته فان بَقِي شَيْء كَانَ لَهُ فَلذَلِك لَيْسَ على مَوْلَاهُ ان يُؤَدِّي عَنهُ وَلَا عَن رَقِيقه صَدَقَة الْفطر وَلَيْسَ على الْمكَاتب ان يُؤَدِّي عَن نَفسه صَدَقَة الْفطر وَلَا عَن رَقِيقه لانه لَا يجوز لَهُ صَدَقَة وَلَا هبة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن كل من يضمن نَفَقَته ولابد لَهُ من ان ينْفق عَلَيْهِ وَالرجل يُؤَدِّي عَن مكاتبيه ومدبره
[ ١ / ٥٢١ ]
ورقيقه كلهم شاهدهم وغائبهم من كَانَ مِنْهُم مُسلما وَمن كَانَ مِنْهُم للتِّجَارَة اَوْ لغير التِّجَارَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف وَجب على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن رقيقَة الَّذين للتِّجَارَة
ارايتم رجلا يتجر فِي الرَّقِيق فَهُوَ يُدِير الرَّقِيق فِي الرَّقِيق وَلَا ينض فِي يَده مَال اما يَنْبَغِي لَهُ ان يُزكي قيمَة الرَّقِيق فِي قَول اهل الْمَدِينَة فانهم يرَوْنَ فِي ذَلِك الزَّكَاة
ارايتم إِذا زَكَاة التِّجَارَة فِي كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم ثمَّ جَاءَ يَوْم الْفطر بعد ذَلِك بِيَوْم ايزكيهم ايضا زَكَاة الْفطر فَيجب عَلَيْهِ فِي مَال وَاحِد زَكَاة مرَّتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ هَذَا قَول لَا نعلم احدا من الْعلمَاء قَالَه وَاسْتَحْسنهُ
[ ١ / ٥٢٢ ]
وَيَنْبَغِي لَهُم ان يَقُولُوا هَذَا فِي السَّائِمَة ايضا اذا كَانَت للتِّجَارَة يزكونها زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة السَّائِمَة