-
قَالَ ابو حنيفَة من كَانَ من رَقِيق الرجل كَافِرًا وَهُوَ لغير التِّجَارَة فَعَلَيهِ فِيهِ زَكَاة
[ ١ / ٥٢٣ ]
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من كَانَ مِنْهُم كَافِرًا فَلَا زَكَاة على مَوْلَاهُ فِيهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلم لَا تجب الزَّكَاة فِيهِ وان كَانَ كَافِرًا انما الزَّكَاة على الْمُسلم فَلَا يُبَالِي كَافِرًا كَانَ عَبده اَوْ مُسلما
الا ترى ان الْمولى اذا كَانَ كَافِرًا لم تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فَكَذَلِك اذا كَانَ مُسلما كَانَت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَلَا يبالى مَا كَانَ عَبده مَعَ ان فِي هَذَا آثارا كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل يكون لَهُ عبد نَصْرَانِيّ اَوْ يَهُودِيّ قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ زَكَاة الْفطر
[ ١ / ٥٢٤ ]
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عَمْرو بن المُهَاجر قَالَ قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز يعْطى الرجل الْمُسلم عَن مَمْلُوكه النَّصْرَانِي صَدَقَة الْفطر
اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمَدِينِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا دَاوُد بن الْحصين عَن الْقَاسِم ابْن مُحَمَّد بن ابي بكر قَالَ يخرج سيد العَبْد الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ عَنهُ صَدَقَة الْفطر
[ ١ / ٥٢٥ ]