-
قَالَ ابو حنيفَة فِيمَا أخرجت الارض فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون والبعل
[ ١ / ٤٩٧ ]
الْعشْر وَمَا سقى من النَّضْح والدالية والغرب نصف الْعشْر وَذَلِكَ فِيمَا اخرجت الارض من قَلِيل اَوْ كثير وَكَذَلِكَ ذكر ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
[ ١ / ٤٩٨ ]
ابراهيم أَنه جعل الْعشْر وَنصف الْعشْر فِيمَا اخرجت الارض من قَلِيل اَوْ كثير
[ ١ / ٤٩٩ ]
ولسنا نَأْخُذ بِهَذَا من قَول ابي حنيفَة وابراهيم وَلَكنَّا نَأْخُذ بِمَا روى
[ ١ / ٥٠٢ ]
عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة ونأخذ بِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ
[ ١ / ٥٠٥ ]
حِين بعث معَاذ بن جبل الى الْيمن فَلم يَأْخُذ من الْخضر صَدَقَة والوسق عندنَا سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي ﷺ وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة واذا كَانَ الثِّمَار مُخْتَلفَة جمع بَعْضهَا الى بعض من غير ان يخلط
[ ١ / ٥٠٧ ]
ثمَّ يَأْخُذ الصَّدَقَة اذا بلغت خَمْسَة اوسق من وسط الثَّمر لَا يُؤْخَذ فِي صَدَقَة النّخل الجعرور وَلَا مصران الفارة وَلَا عذق ابْن حبيق وَهُوَ
[ ١ / ٥٠٨ ]
يعد على صَاحب المَال وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ فِي الصَّدَقَة وانما مثل ذَلِك عِنْدهم مثل السخال لَا يُؤْخَذ مِنْهَا فِي الصَّدَقَة ويحتسب فِي الْعدَد وَقد يكون فِي الاموال ثمار لَا يُؤْخَذ مِنْهَا الصَّدَقَة مثل البراني وَمَا اشبهه من خِيَار النّخل فَكَذَلِك لَا يُؤْخَذ من ادناه كَمَا لَا يُؤْخَذ من خِيَاره وانما تُؤْخَذ
[ ١ / ٥٠٩ ]
الصَّدَقَة من وسط المَال وَكَذَلِكَ قَوْلنَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا اذا كَانَت لرجل قطع اموال مُتَفَرِّقَة اَوْ اشْتِرَاك فِي اموال مُتَفَرِّقَة لَا يبلغ مَال كل شريك فِي كل شرك مِنْهَا اَوْ قِطْعَة مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَكَانَت اذا جمع بَعْضهَا الى بعض يبلغ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة فانا نجمعها ونؤدي عَنْهَا الزَّكَاة فَكَذَلِك قَوْلنَا اذا كَانَ ذَلِك من صنف وَاحِد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْحُبُوب الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة بعد النّخل وَالْكَرم الْحِنْطَة
[ ١ / ٥١٠ ]
وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والحمص والجلجلان واللوبيا والجلبان وَمَا اشبه ذَلِك من الْحُبُوب الَّتِي تصير طَعَاما يذكر فالزكاة تُؤْخَذ من ذَلِك كُله بعد ان تحصد وَتصير حبا
[ ١ / ٥١١ ]
وَكَذَلِكَ قَوْلنَا وَنحن نرى ايضا ان يُؤْخَذ الصَّدَقَة عَمَّا يكْتب لَهُ غلَّة يبْقى فِي ايد النَّاس من الزَّعْفَرَان وَنَحْو اذا بلغ فَاخْرُج من ذَلِك خَمْسَة اوسق ادنى مَا يخرج من الارض من الاوسق الْخَمْسَة وَالزَّيْتُون عندنَا وَعند اهل الْمَدِينَة بِمَنْزِلَة التَّمْر وَالزَّبِيب فِيهِ الْعشْر اَوْ نصف الْعشْر اذا بلغت ثَمَرَته خَمْسَة اوسق وَمَا لم يبلغ ثَمَرَته خَمْسَة اوسق فَلَا زَكَاة فِيهِ
[ ١ / ٥١٢ ]
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي كَثِيره وقليله الْعشْر اذا سقى بِمَاء يجب بِهِ الْعشْر وَفِيه نصف الْعشْر اذا سقى بِمَاء يجب فِيهِ نصف الْعشْر من النَّضْح والغرب وَنَحْوهمَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يكون لَهُ الارض فيجد مِنْهَا اربعة اوسق من التَّمْر وَمَا يقطف مِنْهَا اربعة اوسق من الزَّبِيب مَا يحصد مِنْهَا اربعة اوسق من الْحِنْطَة وَمَا يحصد مِنْهَا اربعة اوسق من القطنية انه
[ ١ / ٥١٣ ]
لَا يجمع عَلَيْهِ بعض ذَلِك الى بعض وانه لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك عشر وَلَا زَكَاة حَتَّى تكون فِي الصِّنْف الْوَاحِد من التَّمْر اَوْ فِي الزَّبِيب اَوْ الْحِنْطَة اَوْ فِي القطنية مَا يبلغ الصِّنْف الْوَاحِد مِنْهُ خَمْسَة اوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي ﷺ وَكَذَلِكَ قَوْلنَا ايضا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجمع القطنية بَعْضهَا إِلَى بعض لانها صنف وَاحِد مثل الْحِنْطَة وَحدهَا وَالتَّمْر وَحده وَالزَّبِيب وَحده وان اخْتلفت اسماءها والوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل
[ ١ / ٥١٤ ]
مَا ثَبت مَعْرفَته عِنْد النَّاس انه من ذَلِك الصِّنْف فاذا حصد الرجل من ذَلِك خَمْسَة اوسق بالصاع الاول صَاع النَّبِي ﷺ وان كَانَ من الاصناف كلهَا لَيْسَ من صنف وَاحِد من القطنيه فانه يجمع ذَلِك بعضه الى بعض وَعَلِيهِ فِيهِ الزَّكَاة
واما نَحن فانا لَا نضيف بعض ذَلِك إِلَى بعض فانها اصناف مُخْتَلفَة وَلَا نجْعَل فِي شَيْء من ذَلِك عشرا حَتَّى يبلغ كل صنف من ذَلِك خَمْسَة اوسق وَهَذِه اصناف مُتَفَرِّقَة مثل الْحِنْطَة وَالتَّمْر وَالزَّبِيب
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيست بأصناف مُتَفَرِّقَة وَلكنهَا صنف وَاحِد
قُلْنَا لَهُم فَمَا تَقولُونَ تَقولُونَ فِي رجل اخذ من رجل اثْنَيْنِ من الحمص بِوَاحِد من العدس يدا بيدا اترون بِهِ باسا
قَالُوا لَا نرى باسا بذلك
[ ١ / ٥١٥ ]
أَفلا ترَوْنَ انهما صنفان متفرقان وان هَذَا لَا يشبه التَّمْر المتفرق الوانه واجناسه لَان ذَلِك لَا يجوز الا مثلا بِمثل وَكَذَلِكَ الْعِنَب الْأَبْيَض مِنْهُ والا سود فَكَذَلِك ايضا يُضَاف بعضه الى بعض لانه صنف وَاحِد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ارايتم الذَّهَب بِالْفِضَّةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد مَا ترَوْنَ فِيهِ قُلْنَا لَهُم لَا باس بذلك يدا بيد
قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِي رجل لَهُ ذهب لَا يجب فِي مثله زَكَاة وَفِضة لَا تجب فِيهَا الزَّكَاة وانت اذا جمعتهما وَجَبت فيهمَا الزَّكَاة يجمع ذَلِك ثمَّ يُزَكِّيه قُلْنَا نعم
قَالُوا فَمَا القطنية الا صنفا وَاحِدًا يجمع قُلْنَا لَهُم فَمَا يمنعكم ان تجمعُوا التَّمْر الى الزَّبِيب فاذا بلغا جَمِيعًا خَمْسَة اوسق جعلتم فِيهَا الزَّكَاة كَمَا جعلتم فِي القطنية وقستم ذَلِك بِالذَّهَب وَالْفِضَّة يَنْبَغِي لمن قَاس القطنية
[ ١ / ٥١٦ ]
بِالذَّهَب وَالْفِضَّة ان يقيس التَّمْر وَالزَّبِيب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
فان فرقتم بَين ذَلِك فَمن ايْنَ افْتَرقَا
ان الذَّهَب وَالْفِضَّة اصل زكاتهما وَاحِدَة
الا ترَوْنَ ان ذَلِك يجمع مَعَ اموال التِّجَارَات الَّتِي تدار فِي التِّجَارَات ثمَّ تزكّى مَعهَا والتجارات ثِيَاب وعروض ودواب فَيقوم ذَلِك وَهِي مُخْتَلفَة الاجناس ثمَّ يجمع مَعَ الذَّهَب وَالْفِضَّة فيزكى ذَلِك كُله فالذهب وَالْفِضَّة لَا يشبه الْحُبُوب
ارايتم رجلا بَاعَ تبرا بِعَيْنِه بِفِضَّة تبرا بِعَينهَا فَافْتَرقَا قبل ان يتقايضا الْيَسْ البيع متنقضا قَالُوا بلَى
قُلْنَا لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل بَاعَ صاعه من حمص بِعَيْنِه بِصَاع من عدس بِعَيْنِه فَافْتَرقَا قبل ان يتقايضا فان قُلْتُمْ ان هَذَا جَائِز لَا ترَوْنَ انهما مَعَه مفترقان يَنْبَغِي لمن جمع القطنيه ان يجمع التَّمْر وَالزَّبِيب والا فقد ترك قَوْله
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي النخيل يكون بَين الرجلَيْن فيجدان مِنْهَا ثَمَانِيَة
[ ١ / ٥١٧ ]
اوسق من التَّمْر لَا صَدَقَة عَلَيْهِمَا فِيهَا وَكَذَلِكَ قَوْلنَا ايضا
واما قَول ابي حنيفَة فعلى كل قَلِيل وَكثير من ذَلِك الصَّدَقَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن اسحاق بن حَازِم عَن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيْصِن عَن عَطاء بن ابي رَبَاح قَالَ لَيْسَ فِي القطنية شَيْء حَتَّى يكون من كل صنف خَمْسَة اوسق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن عُثْمَان
[ ١ / ٥١٨ ]
ابْن حنيف عَن حَكِيم بن حَكِيم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز مثل هَذَا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن مُحَمَّد بن ابي الْحسن البراد عَن مُحَمَّد بن ابي حوملة قَالَ سَأَلت سُلَيْمَان بن يسَار عَن زَيْت الفجل بِزَيْت الزَّيْتُون اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَسَأَلت عَن الحمص بالعدس اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيدا فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ